Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 131

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له
  3. ٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يظلل على رأسه فى المحمل، فإن فعل فعليه دم)
  4. فصل

الرّيَاشِىِّ (٩) قال: رأيتُ أحمدَ بن الْمَعَذَّلِ (١٠) في المَوْقِفِ، في يَوْمٍ [شدِيدِ الحَرِّ] (١١)، وقد ضَحَى لِلشَّمْسِ، فقلتُ له: يا أبا الفَضْلِ: هذا أمْرٌ قد اخْتُلِفَ فيه، فلو أخَذْتَ بِالتَّوْسِعَةِ. فأنْشَأ يقولُ:

ضَحَيْتُ لَهُ كَىْ أسْتَظِلَّ بِظِلِّهِ ... إذا الظِّلُّ أضْحَى في القِيَامَةِ قَالِصَا

فَوَا أسَفَا إنْ كان سَعْيُكَ بَاطِلًا ... ويَا حَسْرَتَا إنْ كان حَجُّكَ نَاقِصَا

فصل: ولا بَأْسَ أن يَسْتَظِلَّ بِالسَّقْفِ والحائِطِ والشَّجَرَةِ والخِبَاءِ، وإن نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فلا بَأْسَ أن يَطْرَحَ عليها ثَوْبًا يَسْتَظِلُّ به، عند جَمِيعِ أهْلِ العِلْمِ. وقد صَحَّ به النَّقْلُ، فإنَّ جابِرًا قال في حَدِيثِ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ: وأمَرَ بِقُبَّةٍ من شَعْرٍ، فضُرِبَتْ له بِنَمِرَةَ (١٢)، فأتَى عَرَفَةَ، فوَجَدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ له بِنَمِرَةَ، فنَزَلَ بها، حتى إذا زَاغَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وابنُ مَاجَه، وغيرُهما (١٣). ولا بَأْسَ أيضا أنَّ يَنْصِبَ حِيَالَه ثَوْبًا يَقِيهِ الشَّمْسَ والبَرْدَ، إمَّا أن يُمْسِكَه إنْسَانٌ، أو يَرْفَعَهُ على عُودٍ، على نحوِ ما رُوِىَ في حديثِ أُمِّ الحُصَيْنِ، أنَّ بِلَالًا أو أُسَامَةَ كان رَافِعًا ثَوْبًا يَسْتُرُ به النَّبِىَّ ﷺ من الحَرِّ (١٤). ولأنَّ ذلك لا يُقْصَدُ به الاسْتِدَامَةُ، فلم يَكُنْ به بَأْسٌ، كالاسْتِظْلَالِ بِحائِطٍ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 131 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.