Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 141

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له
  3. ٥٨٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتطيب المحرم)
  4. فصل

لِلشَّمِّ، كَالمِسْكِ، والعَنْبَرِ، والكَافُورِ، والغَالِيةِ، والزَّعْفَرَان، ومَاءِ الوَرْدِ، والأَدْهَانِ المُطيَبةِ، كدُهْنِ البَنَفْسَجِ ونحوِه.

فصل: والنَّبَاتُ الذى تُسْتَطَابُ رَائِحَتُه على ثلاثةِ أضْرُبٍ: أحدُها، ما لا يَنْبُتُ لِلطِّيبِ، ولا يُتَّخَذُ منه، كنَبَاتِ الصَّحرَاءِ، من الشِّيحِ والقَيْصُومِ والخُزَامَى، والفَوَاكِه كلِّها من الأُتْرُجِّ والتُّفّاحِ والسَّفَرْجَلِ وغيرِه، وما يُنْبِتُه الآدَمِيُّونَ لغيرِ قَصْدِ الطِّيبِ، كالحِنَّاءِ والعُصْفُرِ، فَمُبَاحٌ شَمُّه، ولا فِدْيَةَ فيه. ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، إلَّا ما رُوِىَ عن ابن عمرَ، أنَّه كان يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أن يَشمَّ شَيْئًا من نَبْتِ (٤) الأرْضِ، من الشِّيحِ والقَيْصُومِ وغَيْرِهِما. ولا نَعْلَمُ أحَدًا أوْجَبَ فى ذلك شيئا، فإنَّه لا يُقْصَدُ لِلطِّيبِ، ولا يُتَّخَذُ منه طِيبٌ، أَشْبَهَ [سائرَ نَبْتِ] (٥) الأرْضِ. وقد رُوِىَ أنَّ أزْوَاجَ رسولِ اللهِ ﷺ كُنَّ يُحْرِمْنَ فى المُعَصْفَرَاتِ (٦). الثانى، ما يُنْبِتُه الآدَمِيُّونَ لِلطِّيبِ، ولا يُتَّخَذُ منه طِيبٌ، كالرَّيْحَانِ الفَارِسِىِّ، والمَرْزَجُوشِ (٧) والنَّرْجِسِ، والبَرَمِ (٨)، فَفِيه وَجْهَانِ؛ أحَدُهما، يُبَاحُ بغيرِ فِدْيَةٍ. قالَه عثمانُ بن عفانَ، وابنُ عَبَّاسٍ، والحسنُ، ومُجاهِدٌ، وإسحاقُ. والآخَرُ، يَحْرُمُ شَمُّهُ، فإن فَعَلَ فعليه الفِدْيَةُ. وهو قولُ جابِرٍ، وابنِ عمرَ، والشَّافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ؛ لأنَّه يُتَّخَذُ لِلطِّيبِ، فأَشْبَهَ الوَرْدَ. وكَرِهَهُ مَالِكٌ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، ولم يُوجِبُوا فيه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 141 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.