Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له
  3. ٥٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يتزوج المحرم، ولا يزوج، فإن فعل، فالنكاح باطل)

يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (٣). ولأنَّ الإِحْرامَ يُحَرِّمُ الطِّيبَ، فيُحَرِّمُ النِّكاحَ، كالعِدَّةِ. فأمَّا حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ، فقد رَوَى يَزِيدُ بن الأصَمّ، عن مَيْمُونَةَ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَها حَلَالًا، [وبَنَى بها حَلَالًا] (٤)، وماتَتْ بِسَرِفٍ (٥)، فى الظُّلَّةِ التى بَنَى بها فيها. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والأثْرَمُ (٦). وعن أبي رَافِعٍ، قال: تَزَوَّجَ رسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وهو حَلَالٌ، وبَنَى بها وهو حَلالٌ، وكنتُ أنا الرسولَ بينهما (٧). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ومَيْمُونَةُ أعْلَمُ بِنَفْسِها،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 163 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.