Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له
  3. ٦٠١ - مسألة؛ قال: (وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه)
  4. فصل

والشَّاهِين، ونحوِها، والحَشَرَاتِ المُؤْذِيَةِ، والزُّنْبُورِ، والبَقِّ، والبَعُوضِ، والبَرَاغِيث، والذُّبَابِ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أصْحَابُ الرَّأْى: يَقْتُلُ ما جَاءَ فى الخَبَرِ، والذِّئْبَ، قِيَاسًا عليه. ولَنا، أنَّ الخَبَرَ نَصَّ مِن كُلِّ جِنْسٍ على صُورَةٍ من أدْنَاه، تَنْبِيهًا على ما هو أعْلَى منها، ودَلَالَةً علَى ما كان فى مَعْنَاها، فنَصُّه على الحِدَأَةِ والغُرَابِ تَنْبِيهٌ على البَازِىِّ ونحوِه، وعلى الفَأْرَةِ تَنْبِيهٌ على الحَشَرَاتِ، وعلى العقْرَبِ تَنْبِيهٌ على الحَيَّةِ، وعلى الكَلْبِ العَقُورِ تَنْبِيهٌ على السِّبَاعِ التى هى أعْلَى منه، ولأنَّ ما لا يُضْمَنُ بِمِثْلِه، ولا بِقِيمَتِه، لا يُضْمَنُ، كالحَشَرَاتِ.

فصل: وما لا يُؤْذِى بِطَبْعِه، ولا يُؤْكَلُ كالرَّخَمِ، والدِّيدَانِ، فلا أثَرَ لِلْإِحْرَامِ فيه، ولا جَزَاءَ فيه إن قَتَلَه. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال مالِكٌ: يَحْرُمُ قَتْلُها، وإن قَتَلَها فَدَاهَا، وكذلك كلُّ سَبُعٍ لا يَعْدُو على النّاسِ. وإذا وَطِئَ الذُّبَابَ والنَّمْلَ أو الذَّرَّ، أو قَتَلَ (٦) الزُّنْبُورَ، تَصَدَّقَ بِشىءٍ من الطَّعَامِ. ولَنا، أنَّ اللَّه تعالى إنَّما أوْجَبَ الجَزاءَ فى الصَّيْدِ، وليس هذا بصَيْدٍ. قال بعضُ أهْلِ اللُّغَةِ: الصَّيْدُ ما جَمَعَ ثلاثةَ أشْياء، فيكونُ مُبَاحًا وَحْشِيًّا مُمْتَنِعًا. ولأنَّه لا مِثْلَ له ولا قِيمَةَ، والضَّمَانُ إنَّما يكونُ بأحَدِ هذين الشَّيْئَيْنِ. ورُوِىَ عن عمرَ، أنَّه قَرَّدَ بَعِيرَهُ بالسُّقْيَا (٧) وهو مُحْرِمٌ. ومَعْنَاهُ أنَّه نَزَعَ القُرَادَ (٨) عنه، ورَمَاهُ. وهذا قولُ جابِرِ بن زيدٍ، وعَطاءٍ. ورُوِىَ أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ قال لِعِكْرِمَةَ وهو مُحْرِمٌ: قَرِّدِ البَعِيرَ. فَكَرِهَ ذلك. فقال: قُمْ فانْحَرْهُ. فنَحَرَهُ. فقال له ابنُ عَبَّاسٍ: لا أُمَّ لك، كم قَتَلْتَ فيها من قُرَادٍ وحَلَمَةٍ (٩) وحَمْنَانَة (١٠)؟ يعنى كِبَارَ القُرَادِ. رَوَاهُ كلَّه سَعِيدٌ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 177 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.