Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 204

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له
  3. ٦٠٦ - مسألة؛ قال: (وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض، أو
  4. فصل

حَيْثُ حَبَسْتَنِى" (٥). فلو كان المَرَضُ يُبيحُ الحِلَّ، ما احْتَاجَتْ إلى شَرْطٍ. وحَدِيثُهم مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ، فإنَّ مُجَرَّدَ الكَسْرِ والعَرَجِ لا يَصِيرُ به (٦) حَلالا، فإن حَمَلُوهُ على أنَّه يُبِيحُ التَّحَلُّلَ، حَمَلْنَاهُ على ما إذا اشْتَرَطَ الحِلَّ بذلك، على أنَّ فى حَدِيثِهم كلامًا، فإنَّه يَرْوِيهِ ابنُ عَبَّاسٍ، ومذهبُه خِلافُه. فإن قُلْنا: يَتَحَلَّلُ. فحُكمُهُ حُكْمُ من أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ (٧) على ما مَضَى. وإن قُلْنَا: لا يَتَحَلَّلُ. فإنَّه يُقِيمُ على إحْرَامِه، ويَبْعَثُ ما معه من الهَدْىِ لِيُذْبَحَ بمَكَّةَ، وليس له نَحْرُه فى مَكَانِه؛ لأنَّه لم يَتَحَلَّلْ. [فإن فَاتَهُ الحَجُّ، تَحَلَّلَ] (٨) بِعُمْرَةٍ، كغيرِ المَرِيضِ.

فصل: وإن شَرَطَ فى ابتِدَاءِ إحْرَامِه أن يَحِلَّ متى مَرِضَ، أو ضَاعَتْ نَفَقَتُه، أو نَفِدَتْ، أو نحوه، أو قال: إن حَبَسَنِى حَابِسٌ، فمَحَلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِى (٩). فله الحِلُّ متى وَجَدَ ذلك، ولا شىءَ عليه، لا هَدْىٌ، ولا قَضَاءٌ، ولا غَيْرُه، فإن لِلشَّرْطِ تَأْثِيرًا فى العِبَادَاتِ، بِدَلِيلِ أنَّه لو قال: إن شَفَى اللهُ مَرِيضِى (١٠) صُمْتُ شَهْرًا مُتَتابِعًا، أو مُتَفَرِّقًا. كان على ما شَرَطَهُ. وإنَّما لم يَلْزَمْهُ الهَدْىُ والقَضَاءُ؛ لأنَّه إذا شَرَطَ شَرْطًا كان إحْرَامُه الذى فَعَلَهُ إلى (١١) حين وُجُودِ الشَّرْطِ، فصارَ بِمَنْزِلَةِ مَن أكْمَلَ أفْعالَ الحَجِّ، ثم يُنْظَرُ فى صِيغَةِ الشَّرْطِ، فإن قال: إن مَرِضْتُ فَلِى أن أحِلَّ، وإن حَبَسَنِى حَابِسٌ فمحلِّى حيث حَبَسْتَنِى (١٢). فإذا حُبِسَ كان بِالخِيَارِ بين الحِلِّ وبين البَقاءِ على الإحْرامِ. وإن قال: إن مَرِضْتُ فأنا حلالٌ. فمتى وُجِدَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 204 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.