والقُبْلَةِ، واللَّمْسِ لِشَهْوَةٍ، وعَقْدِ النِّكَاحِ، ويَحِلُّ له ما سِوَاهُ. هذا قَوْلُ ابنِ الزُّبَيْرِ، وعائشةَ، وعَلْقَمَةَ، وسالِمٍ، وطاوُسٍ، والنَّخَعِيِّ، [وعُبيدِ اللَّه بن الحسنِ] (٢)، وخَارِجَةَ بن زيدٍ، والشَّافِعِيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ورُوِىَ أَيضا عن ابْنِ عَبّاسٍ. وعن أحمدَ، أنَّه يَحِلُّ له كُلُّ شىءٍ إلَّا الوَطْءَ في الفَرْجِ؛ لأنَّه أغْلَظُ المُحَرَّمَاتِ، ويُفْسِدُ النُّسُكَ، بِخِلافِ غيرِه. وقال عمرُ بنُ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللهُ عنه: يَحِلُّ له كُلُّ شَىْءٍ، إلَّا النِّسَاءَ، والطِّيبَ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ، وعُرْوَةَ ابن الزُّبَيْرِ، وعَبَّادِ بن عبدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ (٣)؛ لأنَّه من دَوَاعِى الوَطْءِ، فأشْبَهَ القُبْلَةَ. وعن عُرْوَةَ، أنَّه لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولا العِمَامَةَ، ولا يَتَطَيَّبُ. ورُوِىَ في ذلك عن النَّبِيِّ ﷺ حديثٌ (٤). ولَنا، ما رَوَتْ عائشةُ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ، قال: "إذَا رَمَيْتُمْ، وحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ، والثِّيَابُ، وكُلُّ شَىْءٍ، إلَّا النِّسَاءَ". رَوَاهُ سَعِيدٌ (٥). وفى لَفْظٍ: "إذَا رَمَى أحَدُكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وحَلَقَ رَأْسَهُ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ، إلَّا النِّسَاءَ". رَوَاهُ الأثْرَمُ، وأبو دَاوُدَ (٦)، إلَّا أن أبا دَاوُدَ قال: هو ضَعِيفٌ، رَوَاهُ الحَجَّاجُ، عن الزُّهْرِيِّ، ولم يَلْقَهُ. والذى أخْرَجَهُ سَعِيدٌ رَوَاهُ الحَجَّاجُ، عن أبي بكرِ بن محمدٍ، عن عُرْوَةَ، عن عائشةَ، قالت: طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ ﷺ لِحُرْمِهِ (٧) حين أحْرَمَ، ولِحِلِّهِ، قَبْلَ أن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. مُتَّفَقٌ
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 5, halaman 308
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 308 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2450)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.