Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الحج

Bab dan daftar isi:

باب صفة الحج

Baca bab ini

  1. ٦٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا كان يوم التروية، أهل بالحج، ومضى إلى منى) sub-bab ›
  2. ٦٣٣ - مسألة؛ قال: (ومضى إلى منى، فصلى بها الظهر إن أمكنه؛ لأنه روى عن النبى ﷺ، أنه صلى بمنى خمس صلوات) sub-bab ›
  3. ٦٣٤ - مسألة؛ قال: (فإذا طلعت الشمس، دفع إلى عرفة، فأقام بها حتى يصلى الظهر والعصر، بإقامة لكل صلاة، وإن أذن فلا بأس، وإن فاته مع الإمام صلى فى رحله) sub-bab ›
  4. ٦٣٥ - مسألة؛ قال: (ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل، وعرفة كلها موقف، ويرفع عن بطن عرنة، فإنه لا يجزئه الوقوف فيه) sub-bab ›
  5. ٦٣٦ - مسألة؛ قال: (فيكبر، ويهلل، ويجتهد فى الدعاء إلى غروب الشمس) sub-bab ›
  6. ٦٣٧ - مسألة؛ قال: (فإذا دفع الإمام، دفع معه إلى مزدلفة)
  7. ٦٣٨ - مسألة؛ قال: (ويكون في الطريق يلبى، ويذكر الله تعالى)
  8. ٦٣٩ - مسألة؛ قال: (ثم يصلى مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة، بإقامة لكل صلاة. فإن جمع بينهما بإقامة واحدة، فلا بأس)
  9. ٦٤٠ - مسألة؛ قال: (وإن فاته مع الإمام، صلى وحده) sub-bab ›
  10. ٦٤١ - مسألة؛ قال: (فإذا صلى الفجر، وقف عند المشعر الحرام، فدعا) sub-bab ›
  11. ٦٤٢ - مسألة؛ قال: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس)
  12. ٦٤٣ - مسألة؛ قال: (فإذا بلغ محسرا أسرع، ولم يقف حتى يأتى منى، وهو مع ذلك ملب)
  13. ٦٤٤ - مسألة؛ قال: (ويأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة) sub-bab ›
  14. ٦٤٥ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن يغسله)
  15. ٦٤٦ - مسألة؛ قال: (فإذا وصل إلى منى، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر في إثر كل حصاة، ولا يقف عندها) sub-bab ›
  16. ٦٤٧ - مسألة؛ قال: (ويقطع التلبية عند ابتداء الرمى)
  17. ٦٤٨ - مسألة؛ قال: (ثم ينحر، إن كان معه هدي) sub-bab ›
  18. ٦٤٩ - مسألة؛ قال: (ويحلق أو يقصر) sub-bab ›
  19. ٦٥٠ - مسألة؛ قال: (ثم قد حل له كل شىء إلا النساء) sub-bab ›
  20. ٦٥١ - مسألة؛ قال: (والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة)
  21. ٦٥٢ - مسألة؛ قال: (ثم يزور البيت، فيطوف به سبعا، وهو الطواف الواجب الذى به تمام الحج، ثم يصلى ركعتين، إن كان مفردا أو قارنا) sub-bab ›
  22. ٦٥٣ - مسألة؛ قال: (ثم قد حل من كل شيء)
  23. ٦٥٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان متمتعا، فيطوف بالبيت سبعا، وبالصفا والمروة سبعا، كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوى به الزيارة، وهو قوله ﷿: ﴿و sub-bab ›
  24. ٦٥٥ - مسألة؛ (ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة ليالى منى) sub-bab ›
  25. ٦٥٦ - مسألة؛ قال: (فإذا كان من الغد، وزالت الشمس، رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عندها، ويرمى، ويدعو، ثم يرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات، يكبر أيضا، ويدعو، ثم يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا يقف عندها) sub-bab ›
  26. ٦٥٧ - مسألة؛ قال: (ويفعل فى اليوم الثانى كما فعل بالأمس، فإن أحب أن يتعجل فى يومين، خرج قبل غروب الشمس. فإن غربت الشمس وهو بها، لم يخرج حتى يرمى من غد بعد الزوال، كما رمى بالأمس) sub-bab ›
  27. ٦٥٨ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن لا يدع الصلاة فى مسجد منى مع الإمام) sub-bab ›
  28. ٦٥٩ - مسألة؛ قال: (ويكبر فى دبر كل صلاة، من صلاة الظهر، يوم النحر إلى آخر أيام التشريق) sub-bab ›
  29. ٦٦٠ - مسألة؛ قال: (فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، يطوف به سبعا، ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت) sub-bab ›
  30. ٦٦١ - مسألة؛ قال: (فإن ودع واشتغل فى تجارة، عاد فودع، [ثم رحل])
  31. ٦٦٢ - مسألة؛ قال: (فإن خرج قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب، وإن بعد، بعث بدم) sub-bab ›
  32. ٦٦٣ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع، خرجت، ولا وداع عليها، ولا فدية) sub-bab ›
  33. ٦٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن ترك طواف الزيارة، رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت) sub-bab ›
  34. ٦٦٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان طاف للوداع، لم يجزئه لطواف الزيارة)
  35. ٦٦٦ - مسألة؛ قال: (وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد، إلا أن عليه دما، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع) sub-bab ›
  36. ٦٦٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن عليه دما، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع) sub-bab ›
  37. ٦٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن اعتمر فى أشهر الحج، فطاف وسعى، وحل، ثم أحرم بالحج من عامه، ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فهو متمتع، عليه دم) sub-bab ›
  38. ٦٦٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع) sub-bab ›
  39. ٦٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم) sub-bab ›
  40. ٦٧١ - مسألة؛ قال: (ومن دخل فى الصيام، ثم قدر على الهدى، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدى، إلا أن يشاء) sub-bab ›
  41. ٦٧٢ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا دخلت متمتعة، فحاضت، فخشيت فوات الحج، أهلت بالحج، وكانت قارنة، ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم) sub-bab ›
  42. ٦٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ قبل رمى جمرة العقبة، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها، ولا دم عليها) sub-bab ›
  43. ٦٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن وطئ بعد رمى جمرة العقبة، فعليه دم، ويمضى إلى التنعيم فيحرم؛ ليطوف وهو محرم) sub-bab ›
  44. ٦٧٥ - مسألة؛ قال: (ومباح لأهل السقاية والرعاة، أن يرموا بالليل)
  45. ٦٧٦ - مسألة؛ قال: (ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمى، فيقضوه فى وقت الثانى) sub-bab ›