Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 310

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. ٦٥١ - مسألة؛ قال: (والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة)

وتَرْتِيبُ الحِلِّ عليهما دَلِيلٌ على حُصُولِه بهما، ولأنَّهما نُسُكَانِ يَتَعَقَّبُهُما الحِلُّ، فكان حَاصِلًا بهما (١٦)، كالطَّوَافِ والسَّعْىِ في العُمْرَةِ. وعن أحمدَ: أنَّه (١٧) إذا رَمَى الجَمْرَةَ، فقد حَلَّ (١٨)، وإذا وَطِئَ بعدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، فعليه دَمٌ. ولم يَذْكُرِ الحَلْقَ. وهذا يَدُلُّ على أنَّ الحِلَّ بدون الحَلْقِ. وهذا قَوْلُ عَطاءٍ، ومالِكٍ، وأبي ثَوْرٍ. وهو الصَّحِيحُ، إن شَاءَ اللهُ تعالى؛ لِقَوْلِه في حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "إذَا رَمَيْتُم الجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُم كُلُّ شَيْءٍ، إلَّا النِّسَاءَ" (١٩). وكذلك قال ابنُ عَبَّاسٍ. قال بعضُ (٢٠) أصْحَابِنَا: هذا ينْبَنِى (٢١) على الخِلَافِ في الحَلْقِ، هل هو نُسُكٌ أو لا؟ فإنْ قُلْنا: نُسُكٌ. حَصَلَ الحِلُّ به، وإلَّا فلا.

٦٥١ - مسألة؛ قال: (وَالمَرْأةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا مِقْدارَ الأُنْمُلَةِ)

الأُنْمُلَةُ: رَأْسُ الإِصْبَعِ من المَفْصِلِ الأعْلَى. والمَشْرُوعُ لِلْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ دُونَ الحَلْقِ. لا خِلَافَ في ذلك. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ على هذا أهْلُ العِلْمِ. وذلك لأنَّ الحَلْقَ في حَقِّهِنَّ مُثْلَةٌ. وقد رَوَى ابنُ عَبّاسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١). وعن عَلِيٍّ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢). وكان

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 310 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.