Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 372

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. ٦٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ قبل رمى جمرة العقبة، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها، ولا دم عليها)

إدْخالَ العُمْرَةِ على الحَجِّ لا يُفِيدُه إلَّا ما أفَادَهُ العَقْدُ الأَوَّلُ، فلم يَصِحَّ، كما لو اسْتَأجَرَهُ على عَمَلٍ، ثم اسْتَأْجَرَه عليه ثَانِيًا فى المُدَّةِ، وعَكْسُه إدْخَالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ.

٦٧٣ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَطِئَ قَبْلَ رَمْىِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُمَا، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وَلَا دَمَ عَلَيْهَا)

وفى هذه المَسْأَلَةِ ثلاثةُ فُصولٍ: الفصلُ الأوَّلُ، أنَّ الوَطْءَ قبلَ رَمْىِ (١) جَمْرَةِ العَقَبَةِ يُفْسِدُ الحَجَّ، ولا فَرْقَ بين ما قبلَ الوُقوفِ وبعدَه. وبهذا قال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: إن وَطِئَ بعد الوُقوفِ لم يَفْسُدْ حَجُّهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ" (٢). ولأنَّه أمِنَ الفَواتَ، فأمِنَ الفَسادَ، كما بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ. ولَنا، أنَّ رَجُلًا سَألَ ابنَ عَبّاسٍ وعبدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو، فقال: وَقَعْتُ بأهْلِى ونحنُ مُحْرِمانِ. فقالا له: أفْسَدْتَ حَجَّكَ. ولم يَسْتَفْصِلُوا السَّائِلَ. رَوَاهُ الأثْرَمُ (٣). ولأنَّه وَطْءٌ صادَفَ إحْرَامًا تَامًّا فأفْسَدَهُ، كقَبْلِ الوُقُوفِ، ويُخَالِفُ ما بعدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فإنَّ الإِحْرامَ غيرُ تامٍّ، والمُرَادُ من الخَبَرِ الأمْنُ من الفَوَاتِ، ولا يَلْزَمُ من أمْنِ الفَواتِ أمْنُ الفَسادِ، وبِدَلِيلِ (٤) العُمْرَةِ يَأْمَنُ فَواتَها ولا يَأْمَنُ فَسادَها. قال أحمدُ: لا أعْلَمُ أحَدًا قال: إنَّ حَجَّهُ تَامٌّ. غيرَ أبى حنيفةَ، يقولُ: الحَجُّ عَرَفَات، فمَن وَقَفَ بها فقد تَمَّ حَجُّهُ. وإنَّما هذا مثلُ قولِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً من الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" (٥).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 372 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.