Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 360

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. ٦٦٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع)
  4. فصل

عن عمْرَته، وأقَامَ على إحْرَامِه، وكان قَارِنًا. وقال الشَّافِعِىُّ: يجوزُ نَحْرُه بعدَ الإِحْرامِ بِالحَجِّ. قَوْلًا وَاحِدًا، وفيما قَبْلَ ذلك، بعدَ حِلِّهِ من العُمْرَةِ، احْتَمالانِ؛ وَوَجْهُ جَوَازِه أنَّه دَمٌ يَتَعَلَّقُ بِالإِحْرامِ، ويَنُوبُ عنه الصِّيامُ، فجازَ قبلَ يومِ النَّحْرِ، كَدَمِ الطِّيبِ واللِّباسِ، ولأنَّه يجوزُ إبْدَالُه قبلَ يومِ النَّحْرِ، فجازَ أدَاؤُه قبلَه، كسائِرِ الفِدْيَاتِ.

٦٦٩ - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَكُونُ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ)

لا نَعْلَمُ بين أهْلِ العِلْمِ خِلافًا، فى أنَّ المُتَمَتِّعَ إذا لم يَجِد الهَدْىَ، يَنْتَقِلُ إلى صِيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ فى الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ [وذلك لِقولِ اللهِ تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ] (١) تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (٢). وتُعْتَبَرُ القُدْرَةُ فى مَوْضِعِه، فمتى عَدِمَه فى مَوْضِعِه جازَ له الانْتِقَالُ إلى الصِّيامِ، وإن كان قَادِرًا عليه فى بَلَدِهِ؛ لأنَّ وُجُوبَهُ مُوَقَّتٌ، وما كان وُجُوبُه مُوَقَّتًا اعْتُبِرَتِ القُدْرَةُ عليه فى مَوْضِعِه، كالماءِ فى الطَّهارَةِ، إذا عَدِمَه فى مَكَانِه انْتَقَلَ إلى التُّرَابِ.

فصل: ولِكُلِّ واحِدٍ من صَوْمِ الثَّلَاثَةِ والسَّبْعَةِ وَقْتَانِ (٣)؛ وَقْتُ جَوازٍ، وَوَقْتُ اسْتِحْبابٍ. فأمَّا وَقْتُ (٣) الثَّلَاثَةِ، فَوَقْتُ الاخْتِيارِ لها أن يَصُومَهَا ما بين إحْرَامِه بِالحَجِّ وَيوْمِ عَرَفَةَ، ويكونُ آخِرُ الثَّلاثةِ يَوْمَ عَرَفَةَ. قال طَاوُسٌ: يَصُومُ ثلاثةَ أيَّامٍ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 360 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.