Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 329

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. ٦٥٦ - مسألة؛ قال: (فإذا كان من الغد، وزالت الشمس، رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عندها، ويرمى، ويدعو، ثم يرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات، يكبر أيضا، ويدعو، ثم يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا يقف عندها)
  4. فصل

وقال ابنُ عمرَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ إذا زَالَتِ الشمسُ رَمَيْنَا. وأىَّ وَقْتٍ رَمَى بعدَ الزَّوَالِ أجْزَأَهُ، إلَّا أنَّ المُسْتَحَبَّ المُبَادَرَةُ إليها حِينَ الزَّوالِ، كما قال ابنُ عمرَ. وقال ابنُ عَبَّاسٍ: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يَرْمِى الجِمارَ إذا زَالَتِ الشمسُ، قَدْرَ ما إذا فَرَغَ من رَمْيِه صَلَّى الظهرَ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١٧).

فصل: والتَّرْتِيبُ فى هذه الجَمَرَاتِ وَاجِبٌ، على ما ذَكَرْنَا. فإن نَكَّسَ فبَدَأ بِجَمْرَةِ العَقَبَةِ، ثم (١٨) الثانيةِ، ثم الأُولَى، أو بَدَأ (١٨) بِالوُسْطَى، ورَمَى الثَّلَاثَ، لم يُجْزِهِ إلَّا الأُولَى، وأعَادَ الوُسْطَى والقُصْوَى. نَصَّ عليه أحمدُ. وإن رَمَى القُصْوَى، ثم الأُولَى، ثم الوُسْطَى، أعَادَ القُصْوَى وَحْدَها. وبهذا قال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وقال الحسنُ، وعَطاءٌ: لا يَجِبُ التَّرْتِيبُ. وهو قَوْلُ أبى حنيفةَ؛ فإنَّه قال: إذا رَمَى مُنَكِّسًا يُعِيدُ، فإن لم يَفْعَلْ (١٩) أجْزَأَهُ. وَاحْتَجَّ بَعْضُهُم بما رُوِىَ عن النَّبِىِّ ﷺ، أنَّه قال: "مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا بَيْنَ يَدَىْ نُسُكٍ، فَلَا حَرَجَ" (٢٠). ولأنَّها مَناسِكُ مُتَكَرِّرَةٌ، فى أمْكِنَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ، فى وَقْتٍ وَاحِدٍ، ليس بَعْضُها تَابِعًا لِبَعْضٍ، فلم يُشْتَرَط التَّرْتِيبُ فيها، كالرَّمْىِ والذَّبْحِ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَتَّبَها فى الرَّمْىِ، وقال: "خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ" (٢١). ولأنَّه نُسُكٌ مُتَكَرِّرٌ، فاشْتُرِطَ التَّرْتِيبُ فيه، كالسَّعْىِ. وحَدِيثُهم إنَّما جاءَ فى مَن يُقَدِّمُ نُسُكًا على نُسُكٍ، لا فى [مَن يُقدِّمُ] (٢٢) بعض النُّسُكِ على بعضٍ. وقِيَاسُهم يَبْطُلُ بِالطَّوَافِ والسَّعْىِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 329 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.