Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 356

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. ٦٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن اعتمر فى أشهر الحج، فطاف وسعى، وحل، ثم أحرم بالحج من عامه، ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فهو متمتع، عليه دم)
  4. فصل

مَكَّةُ، فلم يَحْصُلْ له التَّرَفُّهُ بأحَدِ السَّفَرَيْنِ، ولأنَّه أحْرَمَ بِالحَجِّ من مِيقَاتِه، فأشْبَهَ المُفْرِدَ.

فصل: وحَاضِرُو (٢٦) المَسْجِدِ الْحَرَامِ أهْلُ الحَرَمِ، ومَنْ بينَه وبينَ مَكَّةَ دُونَ مَسافَةِ القَصْرِ. نَصَّ عليه أحمدُ. ورُوِىَ ذلك عن عَطاءٍ. وبه قال الشَّافِعِىُّ. وقال مَالِكٌ: أهْلُ مَكَّةَ. وقال مُجاهِدٌ: أهْلُ الحَرَمِ. ورُوِىَ ذلك عن طَاوُسٍ. وقال مَكْحُولٌ، وأصحابُ الرَّأْىِ: مَن دُونَ المَواقِيتِ (٢٧)؛ لأنَّه مَوْضِعٌ شُرِع فيه النُّسُكُ، فأشْبَهَ الحَرَمَ. ولَنا، أنَّ حاضِرَ الشَّىْءِ مَن دَنَا منه، ومَنْ دُونَ مَسافَةِ القَصْرِ قَرِيبٌ فى حُكْمِ الحاضِرِ؛ بِدَلِيلِ أنَّه إذا قَصَدَهُ لَا يَتَرَخَّصُ رُخَصَ السَّفَرِ (٢٨)، فيكونُ مِن حاضِرِيه. وتَحْدِيدُه بِالمِيقَاتِ لا يَصِحُّ؛ لأنَّه قد يكون بَعِيدًا، يَثْبُتُ له حُكْمُ السَّفَرِ البَعِيدِ إذا قَصَدَهُ، ولأنَّ ذلك يُفْضِى إلى جَعْلِ البَعِيدِ من حاضِرِيهِ، والقَرِيبِ من غيرِ حاضِرِيهِ، فإنَّ (٢٩) فى المَوَاقِيتِ قَرِيبًا وبَعِيدًا. واعْتِبَارُنَا أَوْلَى؛ لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدونِ مَسافَةِ القَصْرِ، بِنَفْىِ أحْكَامِ المُسَافِرِينَ عنه، فالاعْتِبَارُ به أوْلَى من الاعْتِبَارِ بِالنُّسُكِ؛ لِوُجُودِ لَفْظِ الحُضُورِ فى الآيَةِ.

فصل: إذا كان لِلْمُتَمَتِّعِ قَرْيَتانِ؛ قَرِيبَةٌ، وبَعِيدَةٌ، فهو من حَاضِرِى المَسْجِدِ الحَرامِ؛ لأنَّه إذا كان بعضُ أهْلِه قَرِيبًا فلم يُوجَدْ فيه الشَّرْطُ، وهو أن لا يكونَ أهلُه (٢٩) من حاضِرِى المَسْجِدِ الحَرامِ. ولأنَّ له أن يُحْرِمَ من القَرِيبَةِ، فلم يكنْ بالتَّمَتُّعِ مُتَرَفِّهًا بِتَرْكِ أحَدِ السَّفَرَيْنِ. وقال القاضى: له حُكْمُ القَرْيَةِ التى يُقِيمُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 356 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.