Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الطهارة
  3. ٣١ - مسألة؛ قال: (والوضوء مرة مرة يجزىء، والثلاث أفضل)
  4. فصل

فصل: وإذا فَرَغَ من وُضُوئِه اسْتُحِبَّ أن يَرْفَعَ نَظَرَهُ إلى السَّماءِ، ثم يَقُولُ. ما رَوَاهُ مُسْلِم في صَحِيحِه (١٤)، عن عُمَر بن الخَطَّاب، عن النبيِّ ﷺ، أنه قال: "مَا مِنْكُم مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَّأ فيُبْلِغُ - أو فَيُسْبِغُ - الوُضُوءَ، ثم يقولُ: أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدا عَبْدُه ورَسُولُه، إلَّا فُتِحَت له أَبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمانِيةُ، يَدْخُلُ مِنْ أيِّها شَاءَ". ورواه أبو بكر الخَلَّال بإسْنادِه، وفيه: "مَنْ تَوَضَّأَ فأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثم رَفَعَ نَظَرَه إلى السَّماءِ" وفيه: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ، واجْعَلْنِى مِنَ المُتَطَهِّرِينَ" (١٥).

فصل: ولا بَأْسَ بالمُعَاوَنةِ عَلَى الوُضُوءِ؛ لما رَوَى المُغِيرة بن شُعْبة، أنه أَفْرَغَ عَلَى النبيِّ ﷺ في وُضُوئِهِ. رَواه مُسْلِم (١٦)، ورُوِىَ عن صَفْوان بن عَسَّال، قال: صَبَبْتُ عَلَى النبيِّ ﷺ في السَّفَرِ والحَضَرِ. وعَنْ أُمِّ عَيَّاش، وكانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بنت رسولِ اللهِ ﷺ، قالت: كُنْت أُوَضِّىءُ رَسُولَ اللهِ ﷺ[وأنا قائِمةٌ] (١٧) وهو قاعِدٌ. رَوَاهُما ابنُ مَاجَه (١٨). ورُوِىَ عن أحمد أنه قال: ما أُحِبُّ أنْ يُعِينَنِى على وُضُوئِى أحَدٌ؛ لأنَّ عُمَرَ قالَ ذلك.

فصل: ولا بَأْسَ بِتَنْشِيفِ أَعْضَائِهِ بالمِنْدِيلِ مِنْ بَلَلِ الوُضُوءِ والغُسْلِ، قال الخَلَّالُ: المَنْقُولُ عن أحمد، أنَّه لا بَأْسَ بالتَّنْشِيفِ بعدَ الوُضُوءِ. ومِمَّنْ رُوِىَ عنه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 195 (SanadKitab #6910, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.