حتى حَجَجْتُ. قال: "فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ". ورَوَى طاوُسٌ، عن عائشةَ، أنَّها قالتْ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ.، فقَدِمْتُ ولم أَطُفْ حتى حِضْتُ، ونَسَكْتُ المَنَاسِكَ كُلَّها، وقد أَهْلَلْتُ بِالحَجِّ. فقال لها النَّبِىُّ ﷺ يومَ النَّفْرِ: "يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ". فأبَتْ، فبَعَثَ معها عبدَ الرَّحمنِ ابن أبى بكرٍ، فأعْمَرَهَا من التَّنْعِيمِ. رَوَاهُما مُسْلِمٌ (٩). وهما يَدُلَّانِ على ما ذَكَرْنَا جَمِيعِه. ولأنَّ إدْخَالَ الحَجِّ على العُمْرَةِ جَائِزٌ بالإِجْماعِ من غيرِ خَشْيَةِ الفَواتِ، فمع خَشْيَتِه (١٠) أوْلَى. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه من أَهْلِ العِلْمِ، أنَّ لمَن أهَلَّ بِعُمْرَةٍ أن يُدْخِلَ عليها الحَجَّ، ما لم يَفْتَتِحِ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ. وقد أمَرَ النَّبِىُّ ﷺ مَن كان معه هَدْىٌ (١١) فى حَجَّةِ الوَدَاعِ، أن يُهِلَّ بِالحَجِّ مع العُمْرَةِ، ومع إمكانِ الحَجِّ مع بَقَاءِ العُمْرَةِ لا يجوزُ رَفْضُها؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١٢). ولأنَّها مُتَمَكِّنَةٌ من إتْمَامِ عُمْرَتِها بلا ضَرَرٍ، فلم يَجُزْ رَفْضُها، كغَيْرِ الحَائِضِ. فأمَّا حديثُ عُرْوَةَ، فإنَّ قَوْلَه: "انْقُضِى رَأْسَكِ، وامْتَشِطِى، وَدَعِى العُمْرَةَ". انْفَرَدَ به عُرْوَةُ، وخَالَفَ به سائِرَ مَن رَوَى عن عائشةَ حين حاضَتْ، وقد رَوَىَ ذلك (١٣) طَاوُسٌ، والقاسِمُ، والأسْوَدُ، وعَمْرَةُ، [عن عائشةَ] (١٤)، ولم يَذْكُرُوا ذلك (١٥). وحَديثُ جابِرٍ،
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 5, halaman 369
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 369 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2511)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.