Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 412

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية وجزاء الصيد
  3. ٦٨٦ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون نعامة، فيكون فيها بدنة، أو حمامة، وما أشبهها، فيكون في كل واحد منها شاة)

على فِرَاشِه فنَقَلَه (١٢) بِرِفْقٍ ففَسَدَ، ففيه وَجْهانِ، بِنَاءً [على الجَرَادِ] (١٣) إذا انْفَرَشَ في طَرِيقِه، وحُكْمُ بَيْضِ الجَرَادِ [حُكْمُ الجَرَادِ] (١٤). وإن احْتَلَبَ لَبَنَ صَيْدٍ، ففيه قِيمَتُه (١٥)، كما لو حَلَبَ لَبَنَ حَيَوَانٍ مَغْصُوبٍ.

فصل: إذا نَتَفَ مُحْرِمٌ رِيشَ طَائِرٍ، ففيه ما نَقَصَ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأَوْجَبَ مالِكٌ وأبو حنيفةَ فيه الجَزَاءَ جَمِيعَه. ولَنا، أنَّه نَقَصَه نَقْصًا يُمْكِنُ زَوَالُه، فلم يَضْمَنْهُ بِكَمَالِه، كما لو جَرَحَهُ. فإن حَفِظَهُ، فأطْعَمَه، وسَقَاه، حتى عَادَ ريِشُه، فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ النَّقْصَ زَالَ، فأشْبَهَ ما لو انْدَمَلَ الجُرْحُ. وقيل: عليه قِيمَةُ الرِّيشِ؛ لأنَّ الثَّانِىَ غيرُ الأَوَّلِ. فإن صارَ غيرَ مُمْتَنِعٍ بِنَتْفِ رِيشِه، وانْدَمَلَ غيرَ مُمْتَنِعٍ، فعليه جَزَاءُ جَمِيعِه، كالجَرْحِ (١٦). فإن غَابَ غيرَ مُنْدَمِلٍ، ففيه ما نَقَصَ، كالجَرْحِ سواءً، وقد ذَكَرْنَا ثَمَّ احْتِمَالًا. فهاهُنا مِثلُه.

٦٨٦ - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ تَكُونَ نَعَامَةً، فَيَكُونُ فِيهَا بَدنَةٌ، أوْ حَمَامَةً، وَمَا أشْبَهَهَا، فَيَكُونُ في كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا شَاةٌ)

هذا مُتَعَلِّقٌ بقَوْلِه: "وإن كَانَ طَائِرًا فَدَاهُ بِقِيمَتِه في مَوْضِعِه". واسْتَثْنَى (١) النَّعامَةَ من الطَّائِرِ؛ لأنَّها ذَاتُ جَنَاحَيْنِ وتَبِيضُ، فهى كالدَّجَاجِ والإِوَزِّ. أوْجَبَ فيها بَدَنَةً؛ لأنَّ عمرَ، وعليًّا، وعثمانَ، وزيدَ بن ثَابِتٍ، [وابنَ عَبّاسٍ] (٢)، ومعاويةَ، رَضِىَ اللهُ عنهم، حَكَمُوا فيها بِبَدَنَةٍ. وبه قال عَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، ومالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ. وحُكِىَ عن النَّخَعِىِّ، أنَّ فيها قِيمَتَها. وبه قال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 412 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.