Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب الفدية وجزاء الصيد
- ٦٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن حلق أربع شعرات فصاعدا، عامدا أو مخطئا، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أى ذلك فعل أجزأه) sub-bab ›
- ٦٧٨ - مسألة؛ قال: (وفى كل شعرة من الثلاث مد من طعام) sub-bab ›
- ٦٧٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك الأظفار) sub-bab ›
- ٦٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن تطيب المحرم عامدا، غسل الطيب، وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل، خلع، وعليه دم) sub-bab ›
- ٦٨١ - مسألة؛ قال: (وإن لبس أو تطيب ناسيا، فلا فدية عليه، ويخلع اللباس، ويغسل الطيب، ويفرغ إلى التلبية)
- ٦٨٢ - مسألة؛ قال: (ولو وقف بعرفة نهارا، أو دفع قبل الإمام، فعليه دم)
- ٦٨٣ - مسألة؛ قال: (ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج، فعليه دم)
- ٦٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن قتل وهو محرم من صيد البر، عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة) sub-bab ›
- ٦٨٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان طائرا فداه بقيمته فى موضعه) sub-bab ›
- ٦٨٦ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون نعامة، فيكون فيها بدنة، أو حمامة، وما أشبهها، فيكون في كل واحد منها شاة) sub-bab ›
- ٦٨٧ - مسألة؛ قال: (وهو مخير، إن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم، ونظر كم يجىء به طعاما، فأطعم كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما، معسرا كان أو موسرا) sub-bab ›
- ٦٨٨ - مسألة؛ قال: (وكلما قتل صيدا حكم عليه) sub-bab ›
- ٦٨٩ - مسألة؛ قال: (ولو اشترك جماعة فى قتل صيد، فعليهم جزاء واحد) sub-bab ›
- ٦٩٠ - مسألة؛ قال: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، تحلل بعمرة وذبح، إن كان معه هدى، وحج من قابل، وأتى بدم) sub-bab ›
- ٦٩١ - مسألة؛ قال: (وإن كان عبدا، لم يكن له أن يذبح، وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، ثم يقصر ويحل)
- ٦٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أحرمت المرأة لواجب، لم يكن لزوجها منعها) sub-bab ›
- ٦٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن ساق هديا واجبا، فعطب دون محله، صنع به ما شاء، وعليه مكانه) sub-bab ›
- ٦٩٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان ساقه تطوعا، نحره فى موضعه، وخلى بينه وبين المساكين، ولم يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، ولا بدل عليه) sub-bab ›
- ٦٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يأكل من كل واجب إلا من هدى التمتع) sub-bab ›
- ٦٩٦ - مسألة؛ قال: (وكل هدى أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إن sub-bab ›
- ٦٩٧ - مسألة؛ قال: (وأما الصيام فيجزئه بكل مكان) sub-bab ›
- ٦٩٨ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه بدنة، فذبح سبعا من الغنم، أجزأه) sub-bab ›
- ٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وما لزم من الدماء، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثنى من غيره) sub-bab ›