Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 443

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية وجزاء الصيد
  3. ٦٩٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان ساقه تطوعا، نحره فى موضعه، وخلى بينه وبين المساكين، ولم يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، ولا بدل عليه)
  4. فصل

رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢٢). ولأنَّه تَعَلَّقَ بها حَقُّ المَساكِينِ، فلم يَجُزْ رُكُوبُها مِن غيرِ ضَرُورَةٍ، كمِلْكِهم. فأمَّا مع عَدَمِ الحاجَةِ، ففيه رِوايتانِ؛ إحْدَاهما، لا يجوزُ؛ لما ذكرْنا. والثانية، يجوزُ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، وأنَسٌ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فقال: "ارْكَبْهَا". فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّها بَدَنَةٌ. فقال: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ". فى الثانيةِ أو فى الثالثةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢٣).

فصل: ولا يَبْرَأُ من الهَدْىِ إلَّا بِذَبْحِه أو نَحْرِهِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَحَرَ هَدْيَهُ (٢٤). فإن نَحَرَهُ بِنَفْسِه، أو وَكَّلَ مَن نَحَرَهُ، أو نَحَرَهُ إنْسَانٌ بِغَيْرِ إذْنِه فى وَقْتِه، أجْزَأَ عنه. وإن دَفَعَهُ إلى الفُقَرَاءِ سَلِيمًا فنَحَرُوهُ، أجْزَأَ عنه؛ لأنَّه حَصَلَ المَقْصُودُ بِفِعْلِهم، فأجْزَأهُ، كما لو ذَبَحَهُ غيرُهم، وإن لم يَنْحَرُوهُ، فعليه أن يَسْتَرِدَّهُ منهم ويَنْحَرَهُ (٢٥)، فإن لم يَفْعَلْ، أو لم (٢٦) يَقْدِرْ، فعليه ضَمَانُه؛ لأنَّه فَوَّتَهُ بِتَفْرِيطِه فى دَفْعِه إليهم سَلِيمًا.

فصل: ويُسْتَحَبُّ لِلْمُهْدِى أن يَتَوَلَّى نَحْرَ الهَدْىِ بِنَفْسِه؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِه (٢٧). ورُوِىَ عن غُرْفَةَ بن الحَارِثِ الكِنْدِىِّ، قال: شَهِدْتُ رسولَ اللهِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 443 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.