Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 5, halaman 468

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية وجزاء الصيد
  3. ٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وما لزم من الدماء، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثنى من غيره)
  4. فصل

أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عمرُ الفَارُوقَ، السلامُ عليكما يا صَاحِبَىْ رسولِ اللهِ ﷺ وضَجِيعَيْهِ ووَزيِرَيْهِ ورحمةُ اللهِ وَبرَكاتُه، اللَّهُمَّ اجْزِهِما عن نَبِيِّهِما وعن الإسلامِ خَيْرًا: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (٢٨). اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِن قَبْرِ نَبِيِّكَ ﷺ ومن حَرَمِ مَسْجِدِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

فصل: ولا يُسْتَحَبُّ التَّمَسُّحُ بحَائِطِ قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ، ولا تَقْبِيلُه، قال أحمدُ: ما أعْرِفُ هذا. قال الأثْرَمُ: رَأيْتُ أهْلَ العِلْمِ من أهْلِ المَدِينَةِ لا يَمَسُّونَ قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ، يَقُومُونَ من نَاحِيَةٍ فيُسَلِّمُونَ. قال أبو عبدِ اللهِ: وهكذا كان ابنُ عمرَ يَفْعَلُ. قال: أمَّا المِنْبَرُ فقد جاءَ فيه. يعنى ما رَواهُ إبراهيمُ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ الْقَارِىُّ (٢٩)، أنَّه نَظَرَ إلى ابْنِ عمرَ، وهو يَضَعُ يَدَهُ على مَقْعَدِ النَّبِىِّ ﷺ من المِنْبَرِ، ثم يَضَعُها على وَجْهِهِ.

فصل: ويُسْتَحَبُّ لِمَن رَجَعَ من الحَجِّ أن يَقُولَ ما رَوَى البُخَارِىُّ (٣٠)، عن عبدِ اللهِ بن عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا قَفَلَ من غَزْوٍ أو حَجٍّ أو عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ على كلِّ شَرَفٍ من الأَرْضِ، ثم يقولُ: "لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ".

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 5، ص 468 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.