Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث
  3. ٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه، حتى يأتى بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى).
  4. فصل

فصل: وكَيْفَما حَصَل الإِنْقَاءُ في الاسْتِجْمارِ أجْزَأَهُ. وذكر القاضي أنَّ المُسْتَحَبَّ أن يُمرَّ الحَجَرَ الأَوَّلَ مِنْ مُقَدَّمِ صَفْحَتِه (٣) اليُمْنَى إلى مُؤَخَّرِها، ثم يُدِيرَه عَلَى اليُسْرَى، حتَّى (٤) يَرْجِعَ به إلى المَوْضِع الذي بَدَأ منه؛ ثم يُمِرَّ الثانىَ مِن مُقَدَّمِ صَفْحَتِه اليُسْرَى كذلك؛ ثم يُمِرَّ الثالثَ علَى المَسْرُبَةِ (٥) والصَّفْحَتَيْنِ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ: "أَوَ لَا يَجِدُ أحَدُكمْ حَجَرَيْنِ للصَّفْحَتَيْنِ وحَجَرًا للمَسْرُبَةِ! ". رَوَاه الدَّارَقُطْنِىُّ (٦). وقال: إسنادُه (٧) حَسَنٌ. ويَنْبَغِى أنْ يَعُمَّ المَحَلَّ بكلِّ واحدٍ من الأحْجارِ؛ لأنَّه إذا لم يَعُمّ به كان ذلك تَلْفِيقًا، فيكون بمنزلةِ مَسْحةٍ واحدةٍ، ولا يكون تَكْرَارًا. ذكر هذا الشَّرِيف أبو جعفر (٨)، وابنُ عَقِيل، وقالا: معنَى الحديثِ البِدايةُ بهذهِ المواضعِ، ويَحْتَمِلُ أن يُجْزِئَه لكُلِّ جِهَةٍ مَسْحَةٌ، لظاهرِ الخَبَرِ. واللهُ أعلمُ.

فصل: ويُجْزِئُه الاسْتِجْمارُ في النَّادرِ (٩)، كما يُجْزِىءُ في المُعْتادِ. ولأصحابِ الشّافِعِىِّ وَجْهٌ، أنَّه لا يُجْزِىءُ في النَّادرِ. قال ابنُ عبد البَرِّ: ويَحْتَمِلُ أن يكونَ قَوْلَ مالكٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمَرَ بغَسْلِ الذَّكَرِ مِنَ المَذْىِ، والأَمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: واسْتَدَلُّوا بأنَّ الآثارَ كُلَّها علَى اختلافِ ألْفاظِها وأسانِيدِها ليس فيها ذِكْرُ اسْتِنْجاءٍ، إنَّما هو الغَسْلُ؛ ولأنَّ النَّادرَ لا يَتكَرَّرُ، فلا يَشُقُّ (١٠) اعْتبارُ الماءِ فيه، فوَجَبَ، كغَسْلِ غيرِ هذا المَحَلِّ. ولنَا أن الخَبَرَ عامٌّ في الجَمِيعِ؛ وأنَّ الاسْتِجْمارَ في النَّادرِ إنَّما وَجَب ما صَحِبَه مِن بِلَّةِ المُعْتادِ، ثم إنْ لم يَشُقَّ فهو في

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 210 (SanadKitab #6910, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.