Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث
  3. ٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه، حتى يأتى بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى).

Bab dan daftar isi:

٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه، حتى يأتى بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى).

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل