Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 57

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ٧٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء، فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا)

لكُلِّ واحِدٍ من هذه الأوْصافِ أثَرًا، والحُكْمُ مَقْرُونٌ بجَمِيعِها في المنْصُوصِ عليه، فلا يَجُوزُ حَذْفُه. ولأنَّ الكَيْلَ والوَزْنَ والجِنْسَ لا يَقْتَضِي وُجُوبَ المُماثَلَةِ، وإنَّما أثَرُه في تَحْقِيقِها (٨) في العِلَّةِ ما يَقْتَضِي ثُبُوتَ الحُكْمِ لا ما تَحَقَّقَ شَرْطُه، والطَّعْمُ بمُجَرَّدِه لا تَتَحَقَّقُ المُماثَلَةُ به؛ لِعَدَمِ المِعْيارِ الشَّرعِيِّ فيه. وإنَّما تَجِبُ المُماثَلَةُ في المِعْيارِ الشَّرعِيِّ وهو الكَيْلُ، والوَزْنُ، ولهذا وَجَبَتِ المُساواةُ في المَكِيلِ كَيْلًا، وفي المَوْزُونِ وَزْنًا، فوَجَبَ أن يكونَ الطَّعْمُ مُعْتَبَرًا في المَكِيلِ والمَوْزُونِ، دُونَ غَيْرِهما. والأحادِيثُ الوارِدَةُ في هذا الباب يَجِبُ الجَمْعُ بينَها، وتَقْيِيدُ كُلِّ واحِدٍ منها بالآخَرِ، فَنَهْيُ النَّبيِّ ﷺ عن بَيْعِ الطَّعامِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ يَتَقَيَّدُ بما فيه مِعْيارٌ شَرْعِيٌّ، وهو الكَيْلُ والوَزْنُ، ونَهْيُه عن بَيْعِ الصّاعِ بالصّاعَيْنِ يَتَقَيَّدُ بالمَطْعُومِ المَنْهِيِّ عن التَّفَاضُلِ فيه. وقال مالِكٌ: العِلَّةُ القُوتُ، أو: ما يَصْلُحُ به القُوتُ مِن جِنْسٍ واحِدٍ من المُدَّخَراتِ. وقال رَبِيعَةُ: يَجْرِى الرِّبا فيما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ دونَ غيره. وقال ابنُ سِيرِينَ: الجِنْسُ الواحِدُ عِلَّةٌ. وهذا القولُ لا يَصِحُّ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ في بَيْع الفَرَسِ بالأفْرَاسِ، والنَّجِيبَةِ بالإبِلِ: "لَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" (٩). ورُوِيَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ ابْتاعَ عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ. رواه أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (١٠)، وقال: هو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقَوْلُ مالِكٍ يَنْتَقِضُ بالحَطَبِ والإدَامِ يُسْتَصْلَحُ به القُوتُ ولا رِبًا فيه عنده، وتَعْلِيلُ رَبِيعَةَ يَنْعَكِسُ بالمِلْحِ، والعَكْسُ لازِمٌ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 57 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.