Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب الربا والصرف
- ٧٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء، فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا) sub-bab ›
- ٧٠٥ - قال: (وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة) sub-bab ›
- ٧٠٦ - مسألة؛ قال: (وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة)
- ٧٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يباع شىء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا) sub-bab ›
- ٧٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا يباع ما أصله الكيل بشىء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا) sub-bab ›
- ٧٠٩ - مسألة؛ قال: (والتمور كلها جنس واحد، وإن اختلفت أنواعها) sub-bab ›
- ٧١٠ - مسألة؛ قال: (والبر والشعير جنسان) sub-bab ›
- ٧١١ - مسألة؛ قال: (وسائر اللحمان جنس واحد)
- ٧١٢ - مسألة؛ قال: (لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل) sub-bab ›
- ٧١٣ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان) sub-bab ›
- ٧١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله الخيار بين أن يرد أو يقبل، إذا كان بصرف يومه، وكان العيب يدخل عليه من غير جنسه) sub-bab ›
- ٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح فى الذهب والسواد فى الفضة) sub-bab ›
- ٧١٦ - مسألة؛ قال: (فإن كان العيب دخيلا عليه من غير جنسه، كان الصرف فيه فاسدا) sub-bab ›
- ٧١٧ - مسألة؛ قال: (ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض، فلا بيع بينهما) sub-bab ›
- ٧١٨ - مسألة؛ قال: (والعرايا التى أرخص فيها رسول الله ﷺ؛ هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا) sub-bab ›
- ٧١٩ - مسألة؛ قال: (فإن ئركه المشترى حتى يتمر بطل العقد) sub-bab ›