Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 60

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ٧٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء، فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا)
  4. فصل

القاضي؛ أنَّ ما كان يُقْصَدُ وَزْنُه بَعْدَ عملِه كالأسْطالِ (٢٠) ففيه الرِّبا، وما لا (٢١) فلا.

فصل: ويَجْرِى الرِّبا في لَحْمِ الطَّيْرِ، وعن أبي يوسفَ: لا يَجْرِي فيه؛ لأنَّه يُباعُ بغيرِ وَزْنٍ. ولَنا، أنه لَحْمٌ فجَرَى فيه الرِّبا، كسَائِر اللُّحْمَانِ. وقولُه: لا يُوزَنُ. قلنا: هو مِن جِنْسِ ما يُوزَنُ، ويُقْصَدُ ثِقْلُهُ، وتَخْتَلِفُ قِيمَتُه بِثِقْلِه وخِفَّتِه، فأشْبَهَ ما يُباعُ مِن الخُبْزِ بالعَدَدِ.

فصل: والجَيِّدُ والرَّدِىءُ، والتِّبْرُ والمَضْرُوبُ، والصَّحِيحُ والمَكْسُورُ، سواءٌ في جوازِ البَيْعِ مع التَّماثُلِ، وتَحْرِيمِه مع التَّفاضُلِ. وهذا قولُ أكْثَرِ أهلِ العلمِ، منهم؛ أبو حنيفةَ، والشَّافِعيُّ. وحُكِيَ عن مالِكٍ جوازُ بَيْعِ المَضْرُوبِ بِقيمَتِه من جِنْسِه، وأنْكَرَ أصحابُه ذلك، ونَفَوْهُ عنه. وحَكَى بعضُ أصحابِنا عن أحمدَ رِوايَةً، لا يجوزُ (٢٢) بَيْعُ الصِّحاحِ بالمُكَسَّرَةِ. ولأنّ لِلصِّناعَةِ قِيمَةً؛ بِدَلِيلِ حالةِ الإتلافِ، فيَصِيرُ كأنه ضَمَّ قِيمَةَ الصِّناعَةِ إلى الذَّهَبِ. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ ﷺ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، والْفِضَّةُ بالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ" (٢٣). وعن عُبادَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُها". رواه أبو دَاوُدَ (٢٤). ورَوَى مُسْلِمٌ (٢٥)، عن أبي الأشْعَثِ، أنّ مُعاوِيَةَ أمَرَ بِبَيْعِ آنِيَةٍ مِن فِضَّةٍ في أُعْطِياتِ الناسِ، فَبَلَغَ عُبادَةَ فقال: إنِّي (٢٦) سَمِعْتُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 60 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.