Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 74

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ٧٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا يباع ما أصله الكيل بشىء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا)
  4. فصل

مَنْصُوصٌ عليهما بقَولِ النَّبِىِّ ﷺ: "البُرُّ بالبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ" (١٨). وكذلك سائرُ الحُبوبِ، والأبازِيرِ، والأُشْنانِ، والجِصِّ، والنُّورَةِ، وما أشْبَهها. والتَّمْرُ مَكِيلٌ، وهو من المَنْصوصِ عليه، وكذلك سائِرُ تَمْرِ النَّخْلِ من الرُّطَبِ والبُسْرِ وغيرِهِما، وسائِرُ ما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ من الثِّمارِ، مثلِ الزَّبِيبِ، والفُسْتُقِ، والبُنْدُقِ، والعُنَّابِ، والمِشْمِشِ، والبُطْمِ (١٩)، والزَّيْتُونِ، واللَّوْزِ. والمِلْحُ مَكِيلٌ، وهو من المَنْصُوصِ عليه بقولِه ﵇: "المِلْحُ بالمِلْحِ مُدْىٌ بمُدْىٍ" (٢٠). والذَّهَبُ والفِضَّةُ مَوْزُونانِ. ثَبَتَ ذلك بقولِ النَّبِىِّ ﷺ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْنًا بوَزْنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْن" (٢١) وكذلك ما أشْبَههُما من جَواهِرِ الأرْضِ كالحَدِيدِ، والنُّحاسِ، والصُّفْرِ، والرَّصاصِ، والزُّجاجِ، والزِّئْبَقِ. ومنه الإِبْرِيسَمُ (٢٢)، والقُطْنُ، والكَتَّانُ، والصُّوفُ، وغَزْلُ ذلك، وما أشْبَهَهُ. ومنه الخُبْزُ، واللَّحْمُ، والشَّحْمُ، والجُبْنُ، والزُّبْدُ، والشَّمْعُ، وما أشْبَهَهُ، وكذلك الزَّعْفَرَانُ، والعُصْفُرُ، والوَرْسُ، وما أشْبَهَ ذلك.

فصل: والدَّقِيقُ والسَّوِيقُ مَكِيلانِ؛ لأنَّ أَصْلَهُما مَكِيلٌ، ولم يُوجَدْ ما يَنقُلُهما عنه، ولأنَّهما يُشْبِهانِ ما يُكالُ، وذَكَرَ القَاضِى فى الدَّقيقِ، أنَّهُ يَجوزُ بيعُ بعضِه بِبعضٍ بالوَزْنِ، ولا يَمْتَنِعُ أن يَكونَ أصْلُهُ مَكيلًا وهو مَوْزونٌ، كالخُبْزِ. ولنا، ما ذَكَرْناهُ، ولأنَّهُ يُقَدَّرُ بالصَّاعِ، بِدَليلِ أنَّه يُخْرَجُ فى الفِطْرَةِ صاعٌ من دَقيقٍ، وقد جاءَ فى الحَدِيثِ. والصَّاعُ إنَّما يُقَدَّرُ به المَكيلاتُ، وعلى هذا يكونُ الأَقِطُ مَكيلًا؛ لأنَّ فى حَديثِ صَدَقَةِ الفِطْرِ: صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ (٢٣).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 74 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.