Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 105

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح فى الذهب والسواد فى الفضة)
  4. فصل

إلى التَّفاضُلِ فيما يُشْتَرَطُ فيه التَّماثُلُ، وإن كانا من جِنْسَيْنِ، جازَ. فأمَّا إن تَقابَضا وافْتَرَقا، ثم وَجَدَ العَيْبَ من جِنْسِه، فله إبْدالُه فى إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ. اخْتارَها الخَلَّالُ، والخِرَقِىُّ. ورُوِىَ ذلك عن الحسنِ، وقَتادَةَ. وبه قال أبو يوسفَ ومحمدٌ، وهو أحدُ قَوْلَىِ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ ما جازَ إبْدالُهُ قبلَ التَّفَرُّقِ، جازَ بعدَه، كالمُسْلَمِ فيه. والرِّوايَةُ الثانيةُ، ليس له ذلك، وهو قولُ أبى بكرٍ، ومذهبُ أبى حنيفةَ، والقولُ الثانى للشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه يَقْبِضُه بعد التَّفَرُّقِ، ولا يجوزُ ذلك فى الصَّرْفِ، ومَن صار إلى الرِّوايَةِ الأُولَى قال: قَبْضُ الأوَّلِ صَحَّ به العَقْدُ، وقَبْضُ الثانى يَدُلُّ على الأوَّلِ. ويُشْتَرَطُ أن يأْخُذَ البَدَلَ فى مَجْلِسِ الرَّدِّ، فإن تَفَرَّقا من غيرِ قَبْضٍ بَطَلَ العَقْدُ، وإن وَجَدَ البَعْضَ رَدِيئًا فرَدَّهُ، فعلَى الرِّوايَةِ الأُولَى، له البَدَلُ، وعلى الثَّانيةِ، يَبْطُلُ فى المَرْدُودِ. وهل يَصِحُّ فيما لم يَرُدَّ؟ على وَجْهَيْنِ، بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، ولا فرْقَ بين كونِ المَبِيعِ من جِنْسٍ أو من جِنْسَيْنِ. وقال مالِكٌ: إن وَجَدَ درهمًا زَيْفًا فرَضِىَ به، جازَ، وإن رَدَّهُ، انتقَضَ الصَّرْفُ فى دِينارٍ، وإن رَدَّ أحدَ عشرَ درهمًا، انتقَضَ الصَّرْفُ فى دينارينِ، وكلَّما زادَ على دينارٍ، انتقَضَ الصَّرْفُ فى دينارٍ آخَرَ. ولَنا، أنَّ ما لا عَيْبَ فيه لم يُرَدَّ، فلم يَنْتَقِضِ الصَّرْفُ فيما يُقابِلُه، كسائِرِ العِوَضِ. وإنِ اخْتارَ واجدُ العَيْبِ الفَسْخَ، فعلَى قَوْلِنا له البَدَلُ، ليس له الفَسْخُ إذا أبْدَلَ له؛ لأنَّه يُمكنُه أخْذُ حَقِّه غيرَ مَعِيبٍ، وعلى الرِّوايَةِ الأُخْرَى، له الفَسْخُ، أو الإِمْساكُ فى الجَمِيعِ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ عليه الوُصُولُ إلى ما عَقَدَ عليه مع إبْقاءِ العَقْدِ. فإن اخْتارَ أخْذَ أَرْشِ العَيْبِ بعد التَّفَرُّقِ، لم يكُنْ له ذلك؛ لأنَّه عِوَضٌ يَقْبِضُه بعد التَّفَرُّقِ عن الصَّرْفِ، إلَّا على الرِّوايَةِ الأُخْرَى.

فصل: ومِنْ شَرْطِ المُصارَفَةِ فى الذِّمَّةِ، أن يكونَ العِوَضانِ مَعْلُومَيْنِ، إمَّا بِصِفَةٍ يَتَمَيَّزانِ بها، وإمَّا أن يكونَ لِلْبَلَدِ نَقْدٌ مَعْلُومٌ أو غالِبٌ، فيَنْصَرِفُ الإِطْلاقُ إليه. ولو قال: بِعْتُكَ دينارًا (٥) مِصْرِيًّا بِعِشْرِينَ درهمًا من نَقْدِ عشرةٍ بدينارٍ. لم يَصِحَّ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 105 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.