Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 108

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح فى الذهب والسواد فى الفضة)
  4. فصل

لأنَّه بَيْعٌ فى الحالِ، فجازَ ما تَراضَيا عليه إذا اخْتَلَفَ الجِنْسُ، كما لو كان العِوَضُ عَرْضًا. وَوَجْهُ الأَوَّلِ قولُ النَّبِىِّ ﷺ: "لا بَأْسَ أن تَأْخُذَها بِسِعْرِ يَوْمِها". ورُوِىَ عن ابنِ عمرَ: أنَّ بَكْرَ بنَ عبدِ اللهِ المُزَنِىَّ، ومَسْرُوقًا العِجْلِىَّ، سَألاهُ عن كَرِيٍّ (١٤) لهما، له عليهما دراهمُ، وليس معهما إلَّا دنانيرُ؟ فقال ابنُ عمرَ: أعْطُوهُ بِسِعْرِ السُّوقِ. ولأنَّ هذا جَرَى مَجْرَى القَضَاءِ، فقُيِّدَ (١٥) بالمِثْلِ، كما لو قَضاهُ من الجِنْسِ، والتَّمَاثُلُ هاهُنا من حيثُ القيمَةُ؛ لِتَعَذُّرِ التَّماثُلِ من حيثُ الصُّورَةُ. قيل لأبى عبدِ اللهِ: فإنَّ أهْلَ السُّوقِ يَتَغابَنونَ بينهم بالدَّانَقِ فى الدِّينارِ وما أشبَهَهُ؟ فقال: إذا كان مِمَّا يَتَغابَنُ النَّاسُ به فسَهْلٌ فيه، ما لم يَكُنْ حِيلَةً، ويُزَاد شَيْئًا كَثِيرًا.

فصل: فإن كانَ المَقْضِىُّ الذى فى الذِّمَّةِ مُؤَجَّلًا، فقد تَوَقَّفَ أحمدُ فيه. وقال القاضى: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، المَنْعُ، وهو قولُ مالِكٍ، ومَشْهُورُ قَوْلَىِ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ ما فى الذِّمَّةِ لا يُسْتَحَقُّ قَبْضُه، فكان القَبْضُ ناجِزًا فى أحَدِهما، والنَّاجِزُ يأْخُذُ قِسْطًا من الثَّمَنِ. والآخرُ، الجوازُ، وهو قولُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه ثابِتٌ فى الذِّمَّةِ بمَنْزِلَةِ المَقْبوضِ، فكأنَّه رَضِىَ بِتَعْجيلِ المُؤَجَّلِ. والصَّحيحُ الجَوازُ، إذا قَضاهُ بِسِعْرِ يَوْمِها، ولم يجعَلْ لِلْمَقْضِىِّ فَضْلًا لأجْلِ تَأْجيلِ ما فى الذِّمَّةِ؛ لأنَّه إذا لم ينْقُصْه عن سِعْرِها شَيْئًا، فقد رَضِىَ بِتَعْجيلِ ما فى الذِّمَّةِ بغيرِ عِوَضٍ، فأشْبَهَ ما لو قَضاهُ من جِنْسِ الدَّيْنِ، ولم يَسْتَفْصِلِ النَّبِىُّ ﷺ ابنَ عمرَ حين سَأَلَهُ، ولو افْتَرَقَ الحالُ لسَأَلَ واسْتَفْصَلَ.

فصل: قال أحمدُ: ولو كان لِرَجُلٍ علَى رَجُلٍ عَشرَةُ دراهمَ، فدَفَعَ إليه دينارًا، فقال: اسْتَوْفِ حَقَّكَ منه. فاسْتَوْفاهُ بعد يَوْمَيْنِ، جازَ. ولو كانَ عليه دنانيرُ، فوَكَّلَ غَريمَهُ فى بَيْعِ دارِه، واسْتيفاءِ حَقِّه من ثَمَنِها، فباعَها بِدراهمَ، لم يَجُزْ أن

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 108 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.