Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 120

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ٧١٨ - مسألة؛ قال: (والعرايا التى أرخص فيها رسول الله ﷺ؛ هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا)
  4. أولها،

المُنْذِرِ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَحِلُّ بَيْعُها؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ (١) المُزابَنَةِ، والمُزابَنَةُ، بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولأنَّه يَبِيعُ الرُّطَبَ بالتَّمْرِ من غير كَيْلٍ فى أحَدِهِما، فلم يَجُزْ، كما لو كان على وَجْهِ الأرْضِ، أو فيما زادَ على خَمْسَةِ أوْسُقٍ. ولنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ فى العَرَايَا فى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أو دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٣) ورَواه زَيْدُ بن ثابِتٍ، وسَهْلُ ابنُ أبى حَثْمَةَ، وغيرُهما. وخَرَّجَه أئِمَّةُ الحَدِيثِ فى كُتُبِهِم. وَحَديثُهُم فى سِياقِه: "إلَّا العَرَايَا" كذلك فى المُتَّفَقِ عليه (٤). وهذه زِيادَةٌ يَجِبُ الأخْذُ بها. [ثُمَّ لو] (٥) قُدِّرَ تَعارُضُ الحَدِيثَيْنِ، وَجَبَ تَقْدِيمُ حَدِيثِنا لِخُصُوصِه، جَمْعًا بين الحَدِيثَيْنِ، وعَمَلًا بكِلَا النَّصَّيْنِ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: الذى نَهَى عن المُزابَنَةِ هو الذى أرْخَصَ فى العَرايا، وطاعَةُ رسولِ اللهِ ﷺ أوْلَى. والقِياسُ لا يُصارُ إليه مع النَّصِّ مع أنَّ فى الحَدِيثِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 120 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.