Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 140

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. ٧٢١ - مسألة؛ قال: (وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد)
  4. فصل

مَنْفَعَتَها إنَّما حَصَلَتْ مُسْتَثْناةً عن مُقْتَضَى العَقْدِ، ضَرُورَةَ بَقاءِ الزَّرْعِ، فتُقَدَّرُ بِبَقائِه، كالثَّمَرَةِ على الشَّجَرَةِ، وكما لو كان المَبِيعُ طَعامًا لا يُنْقَلُ مثلُه عادَةً إلَّا في شَهْرٍ، لم يُكَلَّفْ إلَّا ذلك، فإن تَكَلَّفَ نَقْلَهُ في يومٍ واحدٍ، لِيَنْتَفِعَ بالدَّارِ في غيره، لم يَجُزْ، كذلك هاهُنا. ومتى حُصِدَ الزَّرْعُ، وبَقِيَتْ له عُروقٌ تَسْتَضِرُّ بها الأَرْضُ، كَعُروقِ القُطْنِ والذُّرَةِ، فعلى البائِعِ إزالَتُها. وإن تَحَفَّرَتِ الأَرْضُ، فعليه تَسْوِيَةُ حُفَرِهَا؛ لأنه اسْتِصْلاحٌ لمِلْكِه، فصارَ كما لو باعَ دارًا فيها خابِيَةٌ (١٤) كَبِيرَةٌ، لا تَخْرُجُ إلَّا بِهَدْمِ بابِ الدَّارِ، فهَدَمَها، كان عليه الضَّمانُ، وكذلك كلُّ نَقْصٍ دَخَلَ على مِلْكِ شَخْصٍ لِاسْتِصْلاحِ مِلْكِ الآخَرِ من غِير إذْنِ الأوَّلِ، ولا فِعْلٍ صَدَرَ عنه النَّقْصُ، واسْتَنَدَ إليه، كان الضَّمانُ على مُدْخِلِ النَّقْصِ.

فصل: وإنْ باعَ أَرْضًا وفيها زَرْعٌ يُجَزُّ مَرَّةً بعد أُخْرَى، فالأُصولُ لِلْمُشْتَرِى، والجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ عند البَيْعِ للبائِعِ، سَواءٌ كان ممَّا يَبْقَى سَنَةً، كالهِنْدِبَا (١٥)، والبُقُولِ، أو أكْثَرَ، كالرَّطْبَةِ (١٦)، وعلى البائِعِ قَطْعُ ما يَسْتَحِقُّه منه في الحالِ، فإنَّه ليس لذلك حَدٌّ ينتهى إليه. ولأنَّ ذلك يَطولُ، ويَخْرُجُ غيرُ ما كان ظَاهِرًا، والزِّيادَةُ من الأُصولِ التى هى مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِى. وكذلك إن كان الزَّرْعُ مما تَكَرَّرُ ثَمَرَتُه، كالقِثَّاءِ، والخِيارِ، والبِطِّيخِ، والباذِنْجانِ، وشِبْهِه، فهو لِلْمُشْتَرِى، والثَّمَرةُ الظَّاهِرَةُ عند البَيْعِ للبائِعِ؛ لأنَّ ذلك ممَّا تَتَكَرَّرُ الثَّمَرةُ فيه، فأشْبَهَ الشَّجَرَ. ولو كان ممَّا تُؤْخَذُ زَهْرَتُه، وتَبْقَى عُروقُه في الأَرْضِ، كالبَنَفْسَجِ، والنَّرْجِسِ، فالأُصُولُ لِلْمُشْتَرِى؛ لأنَّه جُعِلَ في الأَرْضِ لِلْبَقاءِ فيها، فهو كالرَّطْبَةِ، وكذلك أَوْراقُه وغُصونُه؛ لأنَّه لا يُقْصَدُ أخْذُه، فهو كَوَرَقِ الشَّجَرِ وأغْصانِه. وأمَّا زَهْرَتُه، فإن كانت قد تَفَتَّحَتْ، فهى للبائِعِ، وإلَّا فهى لِلْمُشْتَرِى، على ما ذَكَرْناهُ فيما

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 140 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.