Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب بيع الأصول والثمار
- ٧٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: "ومن باع نخلا مؤبرا، وهو ما قد تشقق طلعه، فالثمرة للبائع متروكة في النحل إلى الجزاز، إلا أن يشترطها المبتاع) sub-bab ›
- ٧٢١ - مسألة؛ قال: (وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد) sub-bab ›
- ٧٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز، لم يجز. وإن اشتراها على القطع، جاز) sub-bab ›
- ٧٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن تركها حتى يبدو صلاحها، بطل البيع)
- ٧٢٤ - مسألة؛ قال: (فإن اشتراها بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى الجزاز، جاز) sub-bab ›
- ٧٢٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت ثمرة نخل، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة. وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه الن
- ٧٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع القثاء، والخيار، والباذنجان، وما أشبهه، إلا لقطة لقطة) sub-bab ›
- ٧٢٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك الرطبة كل جزة) sub-bab ›
- ٧٢٨ - مسألة؛ قال: (والحصاد على المشترى. فإن شرطه على البائع بطل البيع) sub-bab ›
- ٧٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا، لم يجز. وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها، جاز) sub-bab ›
- ٧٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، فتلفت بجائحة من السماء، رجع بها على البائع) sub-bab ›
- ٧٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع) sub-bab ›
- ٧٣٢ - مسألة؛ قال: (وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشترى) sub-bab ›
- ٧٣٣ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه، لم يجز بيعه حتى يقبضه) sub-bab ›
- ٧٣٤ - مسألة؛ قال: (والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع) sub-bab ›
- ٧٣٥ - مسألة؛ قال: (وليس كذلك الإقالة؛ لأنها فسخ. وعن أبى عبد الله، الإقالة بيع) sub-bab ›
- ٧٣٦ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى صبرة طعام، لم يبعها حتى ينقلها) sub-bab ›
- ٧٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن عرف مبلغ شىء، لم يبعه صبرة) sub-bab ›
- ٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشىء معلوم جاز) sub-bab ›