Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 143

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. ٧٢١ - مسألة؛ قال: (وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد)
  4. فصل

فصل: وإن قال: بِعْتُكَ هذه القَرْيَةَ. فإن كانَتْ في اللَّفْظِ قَرِينَةٌ، مثلُ المُساوَمَةِ على أرْضِها، أو ذِكْرِ الزَّزعِ والغَرْسِ فيها، وذِكْرِ حُدُودِها، أو بَذْلِ ثَمَنٍ لا يَصْلُحُ إلَّا فيها وفى أَرْضِها، دَخَلَ في البَيْعِ؛ لأنَّ الاسْمَ يجوزُ أن يُطْلَقَ عليها مع أَرْضِها، والقَرِينَةُ صارِفَةٌ إليه ودالَّةٌ عليه، فأشْبَه ما لو صَرَّحَ به، وإن لم يكن قَرِينَةٌ تَصْرِفُ إلى ذلك، فَالبَيْعُ يَتَنَاوَلُ البُيُوتَ، والحِصْنَ الدَّائِرَ عليها، فإنَّ القَرْيَةَ اسْمٌ لذلك، وهو مَأْخُوذٌ من الجَمْعِ؛ لأنَّه يَجْمَعُ النَّاسَ، وسواءٌ قال: بِحُقُوقِها. أو لم يَقُلْ. وأمَّا الغِراسُ بين بُنْيانِها، فحُكْمُه حُكْمُ الغِراسِ في الأَرْضِ، إن قال: بِحُقُوقِها. دَخَلَ، وإن لم يَقُلْ، فعلى وَجْهَيْنِ.

فصل: وإن باعَهُ دارًا بِحُقُوقِهَا، تَناوَلَ البَيْعُ أرْضَها، وبناءَها، وما هو مُتَّصِلٌ بها، مِمَّا هو من مَصْلَحَتِها، كالأبْوابِ المَنْصُوبَةِ، والخَوابِى المَدْفُونَةِ، والرُّفُوفِ المُسَمَّرَةِ، والأوْتادِ المَغْرُوزَةِ، والحَجَرِ المَنْصُوبِ من الرَّحا، وأشْباهِ ذلك. ولا يَدْخُلُ في البَيْعِ ما ليس من مَصالِحِها، كالكَنْزِ، والأحْجارِ المَدْفُونَةِ؛ لأنَّ ذلك مُودَعٌ فيها لِلنَّقْلِ عنها، فأشْبَه الفَرْشَ، والسُّتُورَ، ولا ما كان مُنْفَصِلًا عنها يَخْتَصُّ بِمَصْلَحَتِها، كالفَرْشِ، والسُّتُورِ، والطَّعامِ، والرُّفُوفِ المَوْضُوعَةِ على الأوْتادِ بغير تَسْمِيرٍ، ولا غَرْرٍ في الحائِطِ، والْحَبْلِ (٢٠)، والدَّلْوِ، والبَكَرَةِ، والقُفْلِ، وحَجَرِ الرَّحَى، إذا لم يكن واحدٌ منهما مَنْصُوبًا، والخَوابِى المَوْضُوعَةِ مِن غيرِ أن يُطَيَّنَ عليها، ونحوِه؛ لأنَّه مُنْفَصِلٌ عنها، لا يَخْتَصُّ بمَصْلَحَتِها، فأشْبَه الثِّيابَ. وأمَّا ما كان من مَصالِحِها، لكنَّه مُنْفَصِلٌ عنها، كالمِفْتاحِ، والحَجَرِ الفَوْقانِيِّ من الرَّحا إذا كان السُّفْلانِيُّ مَنْصُوبًا، فيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، يَدْخُلُ في البَيْعِ؛ لأنَّه لِمَصْلَحَتِها، فأشْبَه المَنْصُوبَ فيها. والثانى، لا يَدْخُلُ؛ لأنَّه مُنْفَصِلٌ عنها، فأشْبَه السُّفْلانِيَّ إذا لم يكُنْ مَنْصُوبًا، والقُفْلَ، والدَّلْوَ، ونحوَهما. ومَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ في هذا كمذهبِنا سواءً.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 143 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.