Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 183

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. ٧٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع)

إباحَةُ بَيْعِ ما سِوَاه قبلَ قَبْضِه. ورَوَى ابنُ عمرَ، قال: رَأَيْتُ الذين يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفةً يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ أن يَبِيعُوه حتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِم. وهذا نَصٌّ فى بَيْعِ المُعَيَّنِ. وعُمومُ قولِهِ ﵇: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". مُتَّفَقٌ عليهما (١٢). ولِمُسْلِمٍ (١٣) عن ابنِ عمرَ قال: كنَّا نَشْتَرِى الطَّعامَ من الرُّكْبانِ جُزافًا، فنهانا رَسولُ اللهِ ﷺ أن نَبِيعَهُ حتَّى نَنْقُلَهُ من مَكانِه. وقال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَنِ اشْتَرَى طَعامًا فليس له أن يَييعَه حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، ولو دَخَلَ فى ضَمانِ المُشْتَرِى، جازَ له بَيْعُه والتَّصَرُّفُ فيه، كما بعد القَبْضِ. وهذا يَدُلُّ على تَعْميمِ المَنْعِ فى كلِّ طَعامٍ، مع تَنْصيصِه على المَبيعِ مُجازَفَةً بالمَنْعِ، وهو خِلافُ قولِ القاضى وأصْحابِه، ويَدُلُّ بِمَفْهومِه على أنَّ ما عدا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 183 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.