Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 224

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أمة ثيبا، فأصابها، أو استغلها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا؛ لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب)
  4. أحدها،

عليه، فقال القاضِى: له الرَّدُّ أيضا؛ لِدَفْعِ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ بالمُشْتَرِى، والضَّرَرُ واجِبُ الدَّفْعِ، سَواء قَصَدَ أو لم يَقْصِدْ، فأشْبَهَ العَيْبَ. ويَحْتمِل أنْ لا يَثْبُتَ الخِيارُ لِحُمْرَةِ وَجْهِها بِخَجَلٍ أو تَعَبٍ؛ لأنَّه يَحْتمِل ذلك، فيَتَعَيَّنُ ظَنُّه من خِلْقَتِه الأصْلِيَّةِ طَمَعًا، فأشْبَهَ سَوادَ أنامِل العَبْدِ.

فصل: فإنْ عَلَفَ الشَّاةَ فَمَلأ خَواصِرَها، وظَنَّ المُشْتَرِي أنَّها حامِلٌ، أو سَوَّدَ أنامِلَ العَبْدِ أو ثَوْبَهُ، يُوهِمُ أنَّه كاتِبٌ أو حَدَّادٌ، أو كانَتِ الشَّاةُ عَظِيمَةَ الضَّرْعِ خِلْقَةً، فظَنَّ أنَّها كَثِيرَةُ اللَّبَنِ، لم يكنْ له خِيارٌ؛ لأنَّ هذا لا يَتَعَيَّنُ لِلْجِهَةِ التى ظَنَّها؛ فإنَّ امْتِلاءَ البَطْنِ قد يكونُ لأكْلٍ أو شُرْبٍ أو غيرِهما، وسَوادَ أنامِل العَبْدِ قد يكونُ لِوَلَغٍ بالدَّواةِ، أو لكَوْنِه شارِعًا في الكِتَابَةِ، أو غُلَامًا لِكَاتِبٍ، فَحمْلُه على أنَّه كاتِبٌ من بابِ الطَّمَعِ، فلا يُثْبِتُ خِيارًا.

فصل: وإذا أرادَ إمْساكَ المُدَلَّسِ، وأخْذَ الأرْشِ، لم يكن له أرْشٌ؛ لأنَّ النبىَّ ﷺ لم يَجْعَلْ له في المُصَرَّاةِ أرْشًا، وإنَّما خَيَّرَهُ في شَيْئَيْنِ، قال: "إنْ شَاءَ أمْسَكَ وإنْ شَاءَ رَدَّهَا وصَاعًا من تَمْرٍ". ولأنَّ المُدَلَّسَ ليس بِعَيْبٍ، فلم يَسْتَحِقّ من أجْلِه عِوَضًا. وإنْ تَعَذَّرَ عليه الرَّدُّ بِتَلَفٍ، فعليه الثَّمَنُ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ عليه الرَّدُّ فيما لا أرْشَ له، فأشْبَهَ غيرَ المُدَلَّسِ. وإن تَعَيَّبَ عنده قَبل العِلْمِ بالتَّدْلِيسِ، فله رَدُّه ورَدُّ أرْشِ العَيْبِ عنده، وأخْذُ الثَّمَنِ. وإنْ شاءَ أمْسَك، ولا شَىْءَ له. وإنْ عَلِمَ التَّدْلِيسَ، فتَصَرَّفَ في المَبِيعِ، بَطَلَ رَدُّه، كما لو تَصَرَّفَ في المَبِيعِ المَعِيبِ. وإنْ أخَّرَ الرَّدَّ من غيرِ تَصَرُّفٍ، فَحُكْمُه حُكْمُ تأخُّرِ رَدِّ المَعِيبِ، على ما سَنَذْكُرُه، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

٧٤١ - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَرَى أمَةً ثَيِّبًا، فأصَابَها، أو اسْتَغلَّهَا، ثمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ، كَانَ مُخيَّرًا بَيْنَ أنْ يَرُدَّهَا وَيأْخُذَ الثَّمَنَ كَامِلًا؛ لأنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ، والوَطْءَ كالخِدْمَةِ، وَبَيْنَ أنْ يَأْخُذَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ والعَيْبِ)

في هذه المسألةِ فُصُولٌ خمسةٌ:

أحدُها، أنَّ مَن عَلِمَ بِسِلْعَتِه عَيْبًا، لم يَجُزْ بَيْعُها، حتى يُيَيِّنَه لِلْمُشْتَرِي. فإنْ لم

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 224 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.