Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب البيوع

Bab dan daftar isi:

باب المصراة، وغير ذلك

Baca bab ini

  1. ٧٣٩ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى مصراة وهو لا يعلم، فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر) sub-bab ›
  2. ٧٤٠ - مسألة؛ قال: (وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة) sub-bab ›
  3. ٧٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أمة ثيبا، فأصابها، أو استغلها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا؛ لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب) sub-bab ›
  4. ٧٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن كانت بكرا، فأراد ردها، كان عليه ما نقصها) sub-bab ›
  5. ٧٤٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن، كاملا. وكذلك سائر المبيع) sub-bab ›
  6. ٧٤٤ - مسألة؛ قال: (ولو باع المشترى بعضها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها) sub-bab ›
  7. ٧٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها فى ملكه، فله الأرش) sub-bab ›
  8. ٧٤٦ - مسألة؛ قال: (فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء، أو بعده، حلف المشترى، وكان له الرد أو الأرش) sub-bab ›
  9. ٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى شيئا، مأكوله فى جوفه، فكسره، فوجده فاسدا، فإن لم يكن لمكسوره قيمة، كبيض الدجاج، رجع بالثمن على البائع، وإن كان لمكسوره قيمة، كجوز الهند، فهو مخير فى الرد وأخذ الثمن، وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه) sub-bab ›
  10. ٧٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، إذا كان قصده للعبد لا للمال) sub-bab ›
  11. ٧٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به) sub-bab ›
  12. ٧٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن باع حيوانا، أو غيره بالبراءة من كل عيب، لم يبرأ، سواء علم به البائع أو لم يعلم) sub-bab ›
  13. ٧٥١ - مسألة؛ قال: (ومن باع شيئا مرابحة، فعلم أنه زاد في رأس ماله، رجع عليه بالزيادة، وحطها من الربح) sub-bab ›
  14. ٧٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن أخبر بنقصان من رأس ماله، كان على المشترى رده، أو إعطاؤه ما غلط به، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها بأكثر) sub-bab ›
  15. ٧٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا باع شيئا واختلفا فى ثمنه، تحالفا، فإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، والمبتدىء باليمين البائع) sub-bab ›
  16. ٧٥٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع. فإن اختلفا فى الصفة، فالقول قول المشترى، مع يمينه فى الصفة) sub-bab ›
  17. ٧٥٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع الآبق)
  18. ٧٥٦ - مسألة؛ قال: (ولا الطائر قبل أن يصاد)
  19. ٧٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا السمك فى الآجام) sub-bab ›
  20. ٧٥٨ - مسألة؛ قال: (والوكيل إذا خالف فهو ضامن، إلا أن يرضى الآمر، فيلزمه) sub-bab ›
  21. ٧٥٩ - مسألة؛ قال: (وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز) sub-bab ›
  22. ٧٦٠ - مسألة؛ قال: (وكذا بيع الحمل غير أمه، واللبن فى الضرع) sub-bab ›
  23. ٧٦١ - مسألة؛ قال: (وبيع عسب الفحل غير جائز)
  24. ٧٦٢ - مسألة؛ قال: (والنجش منهى عنه. وهو أن يزيد فى السلعة، وليس هو مشتريا لها) sub-bab ›
  25. ٧٦٣ - مسألة؛ قال: (فإن باع حاضر لباد، فالبيع باطل) sub-bab ›
  26. ٧٦٤ - مسألة؛ قال: (ونهى عن تلقى الركبان) sub-bab ›
  27. ٧٦٥ - مسألة؛ قال: (وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل) sub-bab ›
  28. ٧٦٦ - مسألة؛ قال: (ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد) sub-bab ›
  29. ٧٦٧ - مسألة، قال: (وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا. لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب، على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه) sub-bab ›
  30. ٧٦٨ - مسألة؛ قال: (ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم. فإن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه) sub-bab ›
  31. ٧٦٩ - مسألة؛ قال: (وما استدان العبد، فهو فى رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له فى التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان) sub-bab ›
  32. ٧٧٠ - مسألة؛ قال: (وبيع الكلب باطل، وإن كان معلما) sub-bab ›
  33. ٧٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قتله وهو معلم، فقد أساء، ولا غرم عليه) sub-bab ›
  34. ٧٧٢ - مسألة؛ قال: (وبيع الفهد، والصقر المعلم، جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه المنفعة) sub-bab ›