Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك

Bab dan daftar isi:

٧٤٦ - مسألة؛ قال: (فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء، أو بعده، حلف المشترى، وكان له الرد أو الأرش)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل