Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 247

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها فى ملكه، فله الأرش)

ثَمَنَه، وقال القَاضِى: لا يجوزُ له رَدُّه؛ لإِفْضائِه إلى التَّفَاضُلِ، فلا يَصِحُّ؛ لأنَّ الرَّدَّ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ، ورَفْعٌ له، فلا تَبْقَى المُعاوَضَةُ، وإنما يَدْفَعُ الأَرْشَ عِوَضًا عن العَيْبِ الحادِثِ عنده، بِمَنْزِلَةِ ما لو جنَى عليه فى مِلْكِ صاحِبِه من غير بَيْعٍ، وكما لو فَسَخَ الحاكِمُ عليه. وعلى الرِّوايةِ الأُخْرَى، يَفْسَخُ الحاكِمُ البَيْعَ، ويَرُدُّ البائِعُ (١٤) الثَّمَنَ، ويُطَالِبُ بقِيمَةِ الحَلْىِ؛ لأنَّه لم يُمْكِنْ إهْمالُ العَيْبِ، ولا أخْذُ الأَرْشِ. ولأصْحابِ الشَّافِعِىِّ وَجْهانِ، كهاتَيْنِ الرِّوايَتَيْنِ. وإن تَلِفَ الحَلْىُ، فإنَّه يَفْسَخُ العَقْدَ ويَرُدُّ قِيمَتَه، ويَسْتَرْجِعُ الثَّمَنَ؛ فإنَّ تَلَفَ المَبِيعِ لا يَمْنَعُ جَوازَ الفَسْخِ. وعندى، أنَّ الحاكِمَ إِذا فَسَخَ، وَجَبَ رَدُّ الحَلْىِ وأرْشِ نَقْصِه، كما قُلْنا فيما إذا فَسَخَ المُشْتَرِى على الرِّوايَةِ الأُخْرَى، وإنَّما يرجعُ إلى قِيمَتِه عند تَعَذُّرِ رَدِّه بِتَلَفٍ أو عَجْزٍ، وليس فى رَدِّه وَرَدِّ أَرْشِه تَفَاضُلٌ؛ لأنَّ المعاوَضَةَ قد (١٥) زَالَتْ بِالفَسْخِ، فلم يَبْقَ له مُقابِلٌ، وإنَّما هذا الأَرْشُ بمَنْزِلَةِ أرْشِ الجِنايَةِ عليه؛ ولأنَّ (١٦) قِيمَتَه إذا زَادَتْ على وَزْنِه أو نَقَصَتْ عنه، أفْضَى إلى التَّفاضُلِ؛ لأنَّ قِيمَتَه عِوَضٌ عنه، فلا يجوزُ ذلك، إلَّا أن يَأْخُذَ قِيمَتَه من غير جِنْسِه، ولو بَاعَ قَفِيزًا مِمَّا فيه الرِّبا بمثلِه، فوَجَدَ أحَدُهما بما أخَذَه عَيْبًا يَنْقُصُ قِيمَتَه دون كَيْلِه، لم يَمْلِكْ أخْذَ أَرْشِه، لئلَّا يُفْضِىَ إلى التَّفاضُلِ. والحُكْمُ فيه على ما ذَكَرْناهُ (١٧) فى الحَلْىِ بالدَّراهمِ.

٧٤٥ - مسألة؛ قال: (وَإنْ ظَهَرَ عَلَى عيْبٍ بَعْدَ إعْتَاقِهِ لَهَا أَو مَوْتِهَا فِى مِلْكِهِ، فَلَهُ الأَرْشُ)

وجُمْلَتُه، أنه إذا زالَ مِلْكُ المُشْتَرِى عن المَبِيعِ بِعِتْقٍ، أو وَقْفٍ، أو مَوْتٍ، أو قَتْلٍ، أو تَعَذَّرَ الرَّدُّ، لِاسْتِيلادٍ ونحوِه قبلَ عِلْمِه بالعَيْبِ، فله الأَرْشُ. وبهذا قال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 247 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.