Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 246

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٤٤ - مسألة؛ قال: (ولو باع المشترى بعضها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها)
  4. فصل

فجازَ، كما لو انْفَرَدَ بِشرائِه، والشَّرِكَةُ إنما حَصَلَتْ بإيجابِ البائِعِ؛ لأنَّه باعَ كلَّ واحِدٍ منهما نِصْفَها، فخَرَجَتْ عن مِلْكِ البائِعِ مُتَشَقِّصَةً (١٠)، بخِلَافِ العَيْبِ الحادِثِ.

فصل: وإذا وَرِثَ اثْنانِ عن أبِيهِما (١١) خِيارَ عَيْبٍ، فرَضِىَ أحَدُهُما، سَقَطَ حَقُّ الآخَرِ من الرَّدِّ؛ لأنَّه لو رَدَّ وَحْدَهُ، تَشَقَّصَتِ السِّلْعَةُ على البائِعِ، فيَتَضَرَّرُ (١٢) بذلك، وإنَّما أخْرَجَها عن مِلْكِه إلى واحدٍ غيرَ مُشَقَّصَةٍ، فلا يجوزُ رَدُّ بعضِها إليه مُشَقَّصًا، بخِلافِ المَسْأَلَة التى قبلَها، فإنَّ عَقْدَ الواحِدِ مع الاثْنَيْنِ عَقْدانِ، فكأنه باعَ كلَّ واحدٍ منهما نِصْفَها مُنْفَرِدًا، فرَدَّ عليه أحَدُهما جَمِيعَ ما باعَهُ إيَّاه، وهَاهُنا بخِلافِه.

فصل: ولو اشْتَرَى رَجُلٌ من رَجُلَيْنِ شَيْئًا، فوَجَدَه مَعِيبًا، فله رَدُّه عليهما. فإن كان أحَدُهما غائِبًا، رَدَّ على الحاضِرِ حِصَّتَه بِقِسْطِها من الثَّمنِ، ويَبْقَى نَصِيبُ الغائِبِ (١٣) فى يَدِه حتى يَقْدَمَ. ولو كان أحَدُهُما باعَ العَيْنَ كلَّها بِوَكالَةِ الآخَرِ، فالحُكْمُ كذلك، سواءٌ كان الحاضِرُ الوَكِيلَ أو المُوَكَّلَ. نَصَّ أحمدُ على قَريبٍ من هذا. فإن أرادَ رَدَّ نَصِيبِ أحدِهما، وإمْساكَ نَصِيبِ الآخَرِ، جازَ؛ لأنَّه يَرُدُّ على البائِعِ جَمِيعَ ما بَاعَه، ولا يَحْصُلُ بِرَدِّه تَشْقِيصٌ؛ لأنَّ المَبِيعَ كان مُشَقَّصًا قبلَ البَيْعِ.

فصل: فإن اشْتَرَى حَلْىَ فِضَّةٍ بِوَزْنِه دراهِمَ، فوَجَدَهُ مَعِيبًا، فله رَدُّه، وليس له أخْذُ الأرْشِ؛ لإِفْضائِه إلى التَّفاضُلِ فيما يَجِبُ التَّماثُلُ فيه. فإن حَدَثَ به عَيْبٌ عندَ المُشْتَرِى، فعلى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ يَرُدُّه، ويَرُدُّ أَرْشَ العَيْبِ الحادِثِ عندَه، ويَأْخُذُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 246 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.