Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك

Bab dan daftar isi:

٧٤٤ - مسألة؛ قال: (ولو باع المشترى بعضها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل