Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك

Bab dan daftar isi:

٧٦٩ - مسألة؛ قال: (وما استدان العبد، فهو فى رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له فى التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان)

Baca bab ini

  1. أحدها،
  2. الفصل الثاني،
  3. الفصل الثالث،
  4. الفصل الرابع،