Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 348

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٦٩ - مسألة؛ قال: (وما استدان العبد، فهو فى رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له فى التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان)
  4. أحدها،

أحدُها، فى اسْتِدانَةِ العَبْدِ، يَعْنِى أخْذَه بالدَّيْنِ، يقال: أدانَ واسْتَدانَ وتَدَيَّنَ. قال الشَّاعِرُ:

يُؤنِّبُنِى فى الدَّيْنِ قَوْمِى، وإنَّما ... تَدَيَّنْتُ فِيما سَوْفَ يُكْسِبُهم حَمْدَا (١)

والعَبِيدُ قِسْمانِ، مَحْجُورٌ عليه، فما لَزِمَه من الدَّيْنِ بغيرِ رِضَى سَيِّدِه، مثلُ أن يَقْتَرِضَ، أو يَشْتَرِى شَيْئًا فى ذِمَّتِه، ففيه رِوايَتانِ؛ إحْداهُما، يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِه. اخْتارَها الخِرَقِىُّ، وأبو بكرٍ؛ لأنَّه دَيْنٌ لَزِمَه بغيرِ إذْنِ سَيِّدهِ، فتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِه، كأرْشِ جِنايَتِه. والثانية، يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِه يَتْبَعُه الغَرِيمُ به إذا أعْتَقَ وأيْسَرَ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِيِّ؛ لأنَّه مُتَصَرِّفٌ فى ذِمَّتِه بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه. فتَعَلَّقَ بِذِمَّتِه، كَعِوَضِ الخُلْعِ من الأمَةِ، وكَالحُرِّ. القسم الثاني، المَأْذُونُ له فى التَّصَرُّفِ، أو فى الاسْتِدانَةِ، فما يَلْزَمُه من الدَّيْنِ هل (٢) يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ، [أو بِرَقَبَتِه؟ على رِوايَتَيْنِ] (٣). وقال مالِكٌ، والشَّافِعِيُّ: إن كان فى يَدِه مالٌ، قُضِيَتْ دُيُونُه منه، وإن لم يكنْ فى يَدِه شَىءٌ، تَعَلَّقَ بِذِمَّتِه، يُتْبَعُ به إذا عَتَقَ وأيْسَرَ؛ لأنَّه دَيْنٌ ثَبَتَ بِرِضَى مَن له الدَّيْنُ، أشْبَهَ غيرَ المَأْذُونِ له، فوَجَبَ أن لا يَتَعَلَّقَ بِرَقَبتِه، كما لو اسْتَقْرَضَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه. وقال أبو حنيفةَ: يُباعُ إذا طالَبَ الغُرَماءُ بَيْعَه. وهذا معناه، أنَّه تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِه؛ لأنَّه دَيْنٌ ثَبَتَ بِرِضَى من له الدَّيْنُ، فيُباعُ فيه، كما لو رَهَنَه. ولَنا، أنَّه إذا أذِنَ له فى التِّجارَةِ، فقد أغْرَى النّاسَ بمُعامَلَتِه، وأذِنَ فيها، فصارَ ضامِنًا، كما لو قال لهم: دايِنُوهُ، أو أذِنَ فى اسْتِدانَةٍ، تَزِيدُ على قِيمَتِه، ولا فَرْقَ بين الدَّيْنِ الذى لَزِمَه فى التِّجَارَةِ المَأْذُون فيها، أو فيما لم يُؤْذَنْ له (٤) فيه، مثلُ أن أذِنَ له فى التِّجارَةِ فى البَزِّ، فَاتَّجَرَ فى غيرِه، فإنَّه لا يَنْفَكُّ عن التَّغْرِيرِ، إذ يَظُنُّ الناسُ أنَّه مَأذُونٌ له فى ذلك أيضًا.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 348 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.