Kitab: Al-Mughni
- كتاب البيوع
- باب المصراة، وغير ذلك
- ٧٦٩ - مسألة؛ قال: (وما استدان العبد، فهو فى رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته، إلا أن يكون مأذونا له فى التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان)
Bab dan daftar isi: