Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 338

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٦٨ - مسألة؛ قال: (ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم. فإن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه)

قولُ مالِكٍ، وأبي حنيفةَ، وأحَدُ قَوْلَىِ الشَّافِعِيِّ، لأنَّ جُمْلَةَ الثَّمَنِ مَعْلُومَةٌ، فَصَحَّ كما لو كانا لرَجُلٍ واحِدٍ، وكما لو باعا عبدًا واحِدًا لهما، أو قَفِيزَيْنِ مِن صُبْرَةٍ واحِدَةٍ. والثَّانى، لا يَصِحُّ، لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما مَبِيعٌ بقِسْطِه مِنَ الثَّمَنِ، وهو مَجْهُولٌ على ما قَدَّمْنا. وفارَقَ ما إذا كانا لرَجُلٍ واحِدٍ؛ فإنَّ جُمْلَةَ المَبِيعِ مُقابَلَةٌ بجُمْلَةِ الثَّمَنِ مِن غيرِ تَقْسِيطٍ، والعبدُ المُشْتَرَكُ والقَفِيزانِ، يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عليهما بالأجْزاءِ، فلا جَهالَةَ فيه.

فصل: ومتى حَكَمْنا بالصِّحَّةِ فى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وكان المُشْتَرِى عَالِمًا بالحالِ، فلا خِيارَ له، لأنَّه دَخَلَ على بَصِيرَةٍ. وإنْ لم يَعْلَمْ، مِثْلُ أنِ اشْتَرَى عبدًا يَظُنُّه كُلَّه للبائِعِ، فبانَ أنَّه لا يَمْلِكُ إلّا نِصْفَه، أو عَبْدَيْنِ، فَتَبيَّنَ أنَّه لا يَمْلِكُ إلَّا أحَدَهما، فله الخِيارُ بَيْنَ الفَسْخِ والإِمساكِ؛ لأنَّ الصَّفْقَةَ تَبَعَّضَتْ عليه. وأمّا البائِعُ فلا خِيارَ له؛ لأنَّه رَضِىَ بزَوالِ مِلْكِه عَمَّا يجوزُ بَيْعُه بقِسْطِه. ولو وَقَعَ العَقْدُ على شَيْئَيْنِ يَفْتقِرُ إلى القَبْضِ فيهما، فتَلِفَ أحَدُهما قبلَ قَبْضِه، فقال القاضى: لِلْمُشْتَرِى الخِيارُ بينَ إمساكِ الباقى بحِصَّتِه، وبينَ الفَسْخِ، لأنَّ حُكْمَ ما قبلَ القَبْضِ، فى كَوْنِ المَبِيعِ مِن ضَمانِ البائِعِ، حُكْمُ ما قبلَ العَقْدِ، بدَلِيلِ أنَّه لو تَعَيَّبَ قبلَ قَبْضِه، لمَلَكَ المُشْتَرِى الفَسْخَ به.

٧٦٨ - مسألة؛ قال: (وَيَتَّجِرُ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّه لِلْيَتِيمِ. فَإنْ أعْطَاهُ لِمَنْ يُضَارِبُ لَهُ بِهِ، فَلِلْمُضَارِبِ مِنَ الرِّبْحِ مَا وَافَقَهُ الْوَصِيُّ عَلَيْهِ)

وجُمْلَتُه، أنَّ لوَلِيِّ اليَتِيمِ أنْ يُضارِبَ بمالِه، وأنْ يَدْفَعَه إلى مَن يُضارِبُ له به، ويَجْعَلَ له نَصِيبًا مِن الرِّبْحِ، أبًا كان، أو وَصِيًّا، أو حاكِمًا، أو أمِينَ حاكِمٍ، وهو أوْلَى مِن تَرْكِه. ومِمَّن رأى ذلك ابنُ عمرَ، والنَّخَعِيُّ، والحسنُ بن صالِحٍ، ومالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْىِ. ويُرْوَى إباحَةُ التِّجَارَةِ به (١)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 338 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.