Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 337

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٦٧ - مسألة، قال: (وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا. لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب، على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه)
  4. فصل

فيهما، وإن لم يَثْبُتْ بذلك، كمِلْكِه ومِلْكِ غيرِه، صَحَّ فيما يَمْلِكُه؛ لأنَّ ما اختُلِفَ (١٠) فيه يُمكنُ أن يَلْحَقَه حُكْمُ الإِجازَةِ، بِحُكْمِ حاكِمٍ، بِصِحَّةِ بَيْعِه. وقال أبو ثَوْرٍ: لا يَصِحُّ بَيْعُه؛ لما تَقَدَّمَ فى القِسْمِ الثانى، ولأنَّ الثمنَ مَجْهُولٌ؛ لأنَّه إنَّما يَتَبَيَّنُ بالتَّقْسِيطِ للثَّمَنِ على القِيمَةِ، وذلك مَجْهُولٌ فى الحال، فلم (١١) يَصِحَّ البَيْعُ به، كما لو قال: بِعْتُكَ هذه السِّلْعَةَ برَقْمِها، أو بحِصَّتِهِ (١٢) مِن رَأْسِ المالِ. ولأنَّه لو صَرَّحَ به، فقال: بِعْتُكَ هذا بقِسْطِه مِنَ الثَّمَنِ. لم يَصِحَّ. فكذلك إذا لم يُصَرِّحْ. وقال مَن نَصَرَ الرِّوايَةَ الأُولَى: إنَّه متى سَمَّى ثَمَنًا فى مَبِيعٍ يَسْقُطُ بَعْضُه، لا يُوجِبُ ذلك جَهالَةً تَمْنَعُ الصِّحَّةَ، كما لو وَجَدَ بعضَ المَبِيعِ مَعِيبًا، فأخَذَ أرْشَه. والقولُ بالفَسادِ فى هذا القِسْمِ أظْهَرُ، إنْ شاءَ اللهُ. والحُكْمُ فى الرَّهْنِ، والهِبَةِ، وسائِرِ العُقُودِ، إذا جَمَعَتْ ما يجوزُ وما لا يجوزُ، كالحُكْمِ فى البَيْعِ، إلّا أنَّ الظّاهِرَ فيها الصِّحَّةُ؛ لأنَّها ليست عُقُودَ مُعاوَضَةٍ، فلا تُوجَدُ جَهالَةُ العِوَضِ فيها.

فصل: وإنْ وَقَعَ العَقْدُ على مَكِيلٍ، أو مَوْزُونٍ، فتَلِفَ بعضُه قَبْلَ قَبْضِه، لم يَنْفَسِخِ العَقْدُ فى الباقِى. رِوايَةً واحِدَةً. ويَأْخُذُ المُشْتَرِى الباقِىَ بحِصَّتِه مِنَ الثَّمَنِ؛ لأنَّ العَقْدَ وَقَعَ صَحِيحًا، فذَهابُ بعضِه لا (١٣) يَفْسَخُه، كما بعدَ القَبْضِ، وكما لو وَجَدَ أحَدَ المَبِيعَيْنِ مَعِيبًا فرَدَّه، أو أقالَ أحَدُ المُتَبايِعَيْنِ الآخَرَ فى بعضِ المَبِيعِ.

فصل: وإنْ كان لرَجُلَيْنِ عبدانِ، لكُلِّ واحِدٍ عبدٌ، فباعَاهما صَفْقَةً واحِدَةً بثَمَنٍ واحِدٍ، أو وَكَّلَ أحَدُهما صاحِبَه، فباعَهما بثَمَنٍ واحِدٍ، ففيه وجهانِ؛ أحَدُهما، يَصِحُّ فيهما (١٤)، ويَتَقَسَّطُ العِوَضُ على قَدْرِ قِيمَتِهما. وهو

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 337 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.