Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك

Bab dan daftar isi:

٧٥٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع. فإن اختلفا فى الصفة، فالقول قول المشترى، مع يمينه فى الصفة)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل