Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك

Bab dan daftar isi:

٧٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن أخبر بنقصان من رأس ماله، كان على المشترى رده، أو إعطاؤه ما غلط به، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها بأكثر)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل