Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 277

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن أخبر بنقصان من رأس ماله، كان على المشترى رده، أو إعطاؤه ما غلط به، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها بأكثر)
  4. فصل

به، وأضعُ عنك كذا. فإنْ قال: بِوَضِيعَةِ دِرْهَمٍ من كلِّ عَشَرَةٍ، كُرِهَ؛ لما ذَكَرْنا فى المُرابَحَةِ، وصَحَّ؛ ويَطْرَحُ من كلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا. فإن كان الثَّمَنُ مائةً لَزِمَه تِسْعُونَ، ويكونُ الحطُّ عَشَرَةً. وقال قَوْمٌ: يكون الحَطُّ من كلِّ أحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، فيكونُ ذلك تِسْعَةَ دَراهِمَ وجُزْءًا من أحَدَ عَشَرَ جُزْءًا من دِرْهَمٍ، وتَبْقَى تِسْعُونَ وعَشَرَةُ أجْزاءٍ من أحَدَ عَشَرَ جُزْءًا من دِرْهَمٍ. وهذا غَلَطٌ؛ لأنَّ هذا يكونُ حَطًّا مِن كلِّ أحَدَ عَشَرَ، وهو غيرُ ما قالَهُ. فأمَّا إنْ قال بِوَضِيعَةِ دِرْهَمٍ لكلِّ عَشَرَةٍ، كان الوَضِيعَةُ من كلِّ أحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، ويكونُ الباقِى تِسْعِينَ وعَشَرَةَ أجْزاءٍ من أحَدَ عَشَرَ جُزْءًا من دِرْهَمٍ. وهذا قولُ أبى حنيفةَ والشَّافِعِىِّ. وحُكِىَ عن أبى ثَوْرٍ، أنَّه قال: الحَطُّ هاهُنا عَشَرَةٌ مثلُ الأُولَى. وليس بِصَحِيحٍ؛ فإنَّه إذا قال: لكلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا. يكون الدِّرْهَمُ مِن غيرِها. فكأنَّه قال: مِن كلِّ أحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا (٣). وإذا قال: مِن كلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا. كان الدِّرْهَمُ من العَشَرَةِ؛ لأنَّ "مِنْ" لِلتَّبْعِيضِ، فكأنَّه قال: آخُذُ من العَشَرَةِ تِسْعَةً، وأحُطُّ منها دِرْهَمًا.

فصل: إذا اشْتَرَى رَجُلٌ نِصْفَ سِلْعَةٍ بعَشَرَةٍ، واشْتَرَى آخَرُ نِصْفَها بعِشْرِينَ، ثم باعا (٤) مُساوَمَةً بِثَمَنٍ واحِدٍ، فهو بينهما نِصْفانِ. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّ الثَّمَنَ عِوَضٌ عنها، فيكونُ بينهما على حَسَبِ ملْكَيْهِما فيها. وإنْ باعا (٤)، مُرابَحَةً أو مُواضَعَةً أو تَوْلِيَةً، فكذلك، نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قولُ ابنِ سِيرِينَ والحَكَمِ، قال الأثْرَمُ: قال أبو عبدِ اللهِ ﵀: إذا باعا (٤)، فالثَّمَنُ بينهما نِصْفانِ. قلتُ: أعْطَى أحَدُهما أكْثَرَ ممَّا أعْطَى الآخَرُ؟ فقال: وإن أُلْبِسَ الثَّوْبُ بينهما السَّاعةَ سَواءً، فالثَّمَنُ بينهما؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما يَمْلِكُ مثلَ الذى يَمْلِكُ صاحِبُه. وحَكَى أبو بكرٍ، عن أحمدَ، رِوايَةً أُخرى، أنَّ الثَّمَنَ بينهما على قَدْرِ رُءُوسِ أمْوالِهِما؛ لأنَّ بَيْعَ المُرابَحَةِ يَقْتَضِى أنْ يكونَ الثَّمَنُ فى مُقابَلَةِ رَأْسِ المالِ، فيكون مَقسُومًا بينهما على

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 277 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.