Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 236

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٤٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن، كاملا. وكذلك سائر المبيع)
  4. فصل

والقَرَعِ (١٥)، والصَّمَمِ، والطَّرَشِ (١٦)، والخَرَسِ، وسائِرِ المَرَضِ، والأُصْبُع الزَّائِدَةِ والنَّاقِصَةِ، والحَوَلِ، والخَوَصِ (١٧)، والسَّبَلِ، وهو زِيادَةٌ فى الأجفانِ، والتَّخْنِيثِ (١٨)، وكَوْنِه خُنْثَى؛ والخِصَاءِ، والتَّزَوُّجِ فى الأمَةِ، والبَخَرِ (١٩) فيها. وهذا كُلُّه قولُ أبى حنيفةَ والشَّافِعِىِّ. ولا أعْلَمُ فيه خِلافًا. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ من نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ فى الجارِيَةِ تُشْتَرَى ولها زَوْجٌ، أنَّه عَيْبٌ. وكذلك الدَّيْنُ فى رَقَبَةِ العَبْدِ إذا كان السَّيِّدُ مُعْسرًا، والجِنايَةُ المُوجِبَةُ لِلْقَوَدِ؛ لأنّ الرَّقَّبَةَ صارَتْ كالمُسْتَحِقَّة لِوُجُوبِ الدَّفْعِ فى الجِنايَةِ والبَيْع فى الدَّيْنِ، ومُسْتَحِقَّةً للإتلافِ بالقِصاصِ، والزِّنَى والبَخَرُ عَيْبٌ (٢٠) فى العَبْدِ والأمَةِ جميعًا. وبهذا قال الشّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: ليس ذلك (٢٠) بِعَيْبٍ فى العَبْدِ؛ لأنّه لا يُرادُ لِلْفِراشِ والاسْتِمْتاعِ به، بخِلافِ الأمَةِ. ولَنا، أنَّ ذلك يَنْقُصُ قِيمَتَه ومَالِيَّتَه، فإنَّه بالزِّنَى يَتَعَرَّضُ لِإقامَةِ الحَدِّ عليه والتَّعْزِيرِ، ولا يَأْمَنُه سَيِّدُه على عائِلَتِه وحَرِيمِه، والبَخَرُ يُؤْذِى سَيِّدَه، ومَن جالَسَه وخاطَبَه أو سارَّه. وأمّا السَّرِقَةُ، والإباقُ، والبَوْلُ فى الفِراشِ، فهى عُيُوبٌ فى الكَبِيرِ الذى جاوَزَ العَشْرَ. وقال أصحابُ أبى حنيفةَ: فى الذى يَأْكُلُ وَحْدَه ويَشْرَبُ وَحْدَه. وقال الثَّوْرِىُّ وإسحاقُ: ليس بِعَيْبٍ فيه حتى يَحْتَلِمَ؛ لأنَّ الأحكامَ تَتَعَلَّقُ به، مِنَ التَّكْلِيفِ، وُوُجُوبِ الحُدُودِ، بِبُلُوغِه، فكذلك هذا. ولَنا، أنَّ الصَّبِىَّ العاقِلَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 236 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.