Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 292

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا السمك فى الآجام)
  4. فصل

أشْبَهَ الطَّيْرَ فى الهواءِ، والعَبْدَ الآبِقَ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ، فلم يَصِحَّ بَيْعُه، كاللَّبَنِ فى الضَّرْعِ، والنَّوَى فى التَّمْرِ، ويُفارِقُ ما ذَكَرُوه؛ لأنَّ ذلك من مُؤْنَةِ القَبْضِ، وهذا يَحْتاجُ إلى مُؤْنَةٍ ليُمْكنَ قَبْضُه، فأمَّا إنْ كانت له بِرْكَةٌ فيها سَمَكٌ له يمكنُ اصْطِيادُه بغير كُلْفَةٍ، والماءُ رَقِيقٌ لا يَمْنَعُ مُشاهَدَتَه، صَحَّ بَيْعُه، وإنْ لم يُمكن إلَّا بِمَشَقَّةٍ، وكُلْفَةٍ يَسِيرَةٍ (٥)، بمَنْزِلَةِ كُلْفَةِ اصْطِيادِ الطَّائِرِ من البُرْجِ، فالقولُ فيه كالقولِ فى بَيْعِ الطَّائِرِ فى البُرْجِ، على ما ذَكَرْنا فيه من الخِلافِ. وإن كانت كَثِيرَةً، وتَتَطاوَلُ المُدَّةُ فيه، لم يَجُزْ بَيْعُه؛ لِلْعَجْزِ عن تَسْلِيمِه، والجَهْلِ لِوَقْتِ إمْكانِ التَّسْلِيمِ.

فصل: إذا أعَدَّ بِرْكَةً، أو مِصْفاةً؛ لِيَصْطادَ فيها السَّمَكَ، فحَصَلَ فيها سَمَكٌ مَلَكَه؛ لأنَّه آلَةٌ مُعَدَّةٌ للاصْطِيادِ، فأشْبَه الشَّبَكَةَ. ولو اسْتَأْجَرَ البِرْكَةَ، أو الشَّبَكَةَ، أو اسْتَعارَهما للاصْطِيادِ، جازَ، وما حَصَلَ فيهما مَلَكَه. وإنْ كانت البِرْكَةُ غيرَ مُعَدَّةٍ للاصْطِيادِ، لم يَمْلِكْ ما حَصَلَ فيها من السَّمَكِ، لأنَّها غيرُ مُعَدَّةٍ له، فأشْبَهَتْ أرْضَه إذا دَخَلَ فيها صَيْدٌ، أو حَصَلَ فيها سَمَكٌ. ومتى نَصَبَ شَبَكَةً، أو شَرَكًا، أو فَخًّا، أو أُحْبُولَةً، مَلكَ ما وَقَعَ فيها من الصَّيْدِ؛ لأنَّه بمَنْزِلَةِ يَدِه. وكذلك لو نصَبَ المَناجِلَ لِلصَّيْدِ، وسَمَّى فَقَتلَت صَيْدًا، حَلَّ له أكْلُه، وكان كذَبْحِه. ولو وَقَعَ فى شَبَكَتِه أو شِبْهها شىءٌ كان مَضْمُونًا عليه، فعُلِمَ بذلك، أَنَّه كيَدِه. ولو أعَدَّ لمِيَاهِ الأمْطارِ مَصانِعَ (٦)، أو بِرَكًا، أو أوانِىَ؛ لِيَحْصُلَ فيها الماءُ، مَلَكَه بحُصُولِه فيها؛ لأنَّها فى بابِ الإِعْدادِ، كالشِّباكِ للاصْطِيادِ. ولو أعَدَّ سَفِينَةً للاصْطِيادِ، كالتى يُجْعَلُ فيها الضَّوْءُ ويُضْرَبُ صَوانِى الصُّفْرِ (٧)، لِيَثِبَ السَّمَكُ فيها، كان حُصُولُه فيها كحُصُولِه فى شَبَكَتِه؛ لِكَوْنِها صارَتْ من الآلاتِ المُعَدَّةِ له، ولو لم يُعِدَّها لذلك، لم يَمْلِكْ ما وَقَعَ فيها. ومن سَبَقَ إليه فأخَذَه مَلَكَه،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 292 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.