Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 341

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٦٨ - مسألة؛ قال: (ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم. فإن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه)
  4. فصل

فيَكُونُ بَيْعُه تَفْوِيتًا للحَظِّ. فإنِ احْتِيجَ إلى بَيْعِه، جازَ. نَقَلَ أبو داوُدَ عن أحمدَ: يَجُوزُ للوَصِيِّ بَيْعُ الدُّورِ على الصِّغارِ، إذا كان نَظَرًا (١٢) لهم. وبه قال الثَّوْرِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ، وإسحاقُ، قالوا: يَبِيعُ إذا رأى الصَّلاحَ. قال القاضى: لا يجوزُ إلَّا فى مَوْضِعَيْنِ؛ أحَدِهما، أنْ يكونَ به ضَرُورَةٌ إلى كِسْوَةٍ، أو نَفَقَةٍ، أو قضاءِ دَيْنٍ، أو ما لابُدَّ مِنه، وليس له ما تَنْدَفِعُ به حاجَتُه. الثّانِى، أنْ يكونَ فى بَيْعِه غِبْطَةٌ؛ وهو أنْ يُدْفَعَ فيه زِيادَةٌ كَثِيرَةٌ على ثَمَنِ المِثْلِ. قال أبو الخَطّابِ: كالثُّلُثِ ونَحْوِه. أو يَخافُ عليه الهَلاكُ بغَرَقٍ أو خَرابٍ، أو نَحْوِه. وهذا مذهبُ الشّافِعِيِّ. وكَلامُ أحمدَ يَقْتَضِى إباحَةَ البَيْعِ فى كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ نَظَرًا لهم، ولا يَخْتَصُّ بما ذَكَرُوه. وقد يَرَى الوَلِيُّ الحَظَّ فى غيرِ هذا، مِثْلُ أنْ يكونَ فى مَكانٍ لا يَنْتَفِعُ به، أو نَفْعُه قَلِيلٌ، فيَبِيعُه ويَشْتَرِى له فى مكانٍ يَكْثُرُ نَفْعُه، أو يَرى شَيْئًا فى شِرائِه غِبْطَةٌ، ولا يُمْكِنُه شِراؤُه إلَّا ببَيْعِ عَقارِه. وقد تكونُ دارُه فى مكانٍ يَتَضَرَّرُ الغُلامُ بالمُقَامِ فيها، لسُوءِ الجِوارِ أو غيرِه، فيَبِيعُها، ويَشْتَرِى له بثَمَنِها دارًا يَصْلُحُ له المُقَامُ بها، وأشباهُ هذا مِمَّا لا يَنْحَصِرُ. وقد لا يَكُونُ له حَظٌّ فى بَيْعِ عَقارِهِ، وإنْ دُفِعَ فيه (١٣) مِثْلَا ثَمَنِه، إمَّا لحاجَتِه إليه، وإمَّا لأنَّه لا يُمْكِنُ صَرْفُ ثَمَنِه فى مِثْلِه، فيَضِيعُ الثَّمَنُ، ولا يُبَارَكُ فيه. فقد جاءَ عن النَّبيِّ ﷺ: "مَنْ بَاعَ دَارًا، أوْ عَقَارًا، وَلَمْ يَصْرِفْ ثَمَنَهُ فى مِثْلِه، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ" (١٤). فلا يجوزُ بَيْعُه إذًا، فلا مَعْنَى لتَقْيِيدِه بما ذَكَرُوه فى الجَوازِ، ولا فى المَنْعِ، بل متى كان بَيْعُه أحَظَّ له، جازَ [بَيْعُه، وإلَّا] (١٥) فلا.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 341 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.