Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 6, halaman 378

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٧٢ - مسألة؛ قال: (وبيع الفهد، والصقر المعلم، جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه المنفعة)
  4. فصل

هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نَهَى أنْ تَسْأَلَ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها. ونَهَى أنْ يُمْنَعَ الماءَ مَخافَةَ أنْ يُرْعَى الكَلَأُ. يَعْنِى إذا كان فى مكانٍ كَلَأ، وليس يُمْكِنُه الإِقامَةُ لرَعْيِه إلّا بالسَّقْىِ من هذا الماءِ، فيَمْنَعُهم السَّقْىَ، ليَتَوَفَّرَ الكَلَأُ عليه. ورَوَى أبو عُبَيْدَةَ (٦٩) بإسنادِه، عن عُمَرَ، أنّه قال: ابنُ السَّبِيلِ أحَقُّ بالماءِ مِنَ التَّانِى (٧٠) عليه. وعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: ابنُ السَّبِيلِ أوَّلُ شارِبٍ. وعن بُهَيْسَةَ، قالتْ: قال أبي: يا رسولَ اللهِ، ما الشَّئُ الذى لا يَحِلُّ مَنْعُه؟ قال: "الْمَاءُ". قال: يا رسولَ اللهِ ما الشَّئُ الذى لا يَحِلُّ مَنْعُه؟ قال: "الْمِلْحُ" (٧١). ولَيْسَ عليه بَذْلُ آلَةِ البِئْرِ مِنَ الحَبْلِ، والدَّلْوِ، والبَكَرَةِ؛ لأنَّه يَخْلُقُ (٧٢)، ولا يَسْتَخْلِفُ غيرَه، بخِلافِ الماءِ. وهذا كُلُّه هو الظّاهِرُ مِن مذهبِ الشّافِعِيِّ. ولا فَرْقَ فيما ذَكَرْنا بينَ البُنْيانِ والصَّحارِى. وعن أحمدَ، أنّه قال: إنّما هذا فى الصّحارِى والبَرِّيَّةِ، دُونَ البُنْيانِ. يعنى أنّ البُنْيانَ إذا كان فيه الماءُ، فليس لأحَدٍ الدُّخُولُ إليه إلَّا بإذْنِ صاحِبِه.

فصل: وهل يَلْزَمُه بَذْلُ فَضْلِ مائِه لزَرْعِ غيرِه؟ فيه روايتانِ؛ إحْداهما، لا يَلْزَمُه (٧٣) بَذْلُه. وهو مذهبُ الشّافِعِيِّ؛ لأنّ الزَّرْعَ لا حُرْمَةَ له فى نَفْسِه، ولهذا لا يَجِبُ على صاحِبِه سَقْيُه، بخِلافِ الماشِيَةِ. والثَّانيةُ، يَلْزَمُه بَذْلُه لذلك؛ لما رُوِىَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 6، ص 378 (SanadKitab #6910, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.