Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما ينقض الطهارة
  3. ٤٦ - مسألة؛ قال: (ومس الفرج)
  4. فصل

فَلْيَتَوَضَّأْ"، ولأنَّه ذَكَرُ آدَمِيٍّ مُتَصِلٌ به، أشْبَهَ الكَبِيرَ، والخبرُ ليس بثابتٍ. [ثم إن نَقْضَ اللَّمْسِ لا يَلْزَمُ منه كَوْنُ القُبْلَةِ ناقِضَةً] (١٧)، ثم ليس فيه أنَّه صَلَّى ولم يتَوَضَّأْ، فيَحْتَمِلُ أنَّه لم يتَوَضَّأْ في مَجْلِسِه، وجَوَازُ اللَّمْسِ والنَّظَرِ يَبْطُلُ بذَكَرِ نَفْسِه.

فصل: وفَرْجُ المَيِّتِ كفَرْجِ الحَيِّ لبقاءِ الاسْمِ والحُرْمَةِ، لاتِّصالِه بجُمْلَةِ الآدَمِىِّ، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ. وقال إسحاق: لا وُضُوءَ عليه. وفى الذَّكَرِ المَقْطُوعِ وَجْهان: أحَدُهما، يَنْقُضُ؛ لبقاءِ اسْمِ الذَّكَرِ. والآخَرُ لا يَنْقُضُ؛ لذهابِ الحُرْمةِ، وعَدَم الشَّهْوةِ بمسِّه، فأشْبَهَ ثِيْلَ الجَمَلِ (١٨). ولو مَسَّ القُلْفَةَ التي تُقْطَعُ في الخِتَانِ قبلَ قَطْعِها، انْتَقَضَ وُضُوؤُه؛ لأنَّها من جِلْدَةِ الذَّكَرِ. وإن مَسَّها بعدَ القَطْعِ، فلا وُضُوءَ عليه؛ لزَوَالِ الاسْمِ والحُرْمَةِ.

فصل: فأمَّا مَسُّ حَلْقَةِ الدُّبُرِ، فعنه رِوَايَتان أيضًا: إحداهما لا يَنْقُضُ الوُضُوءَ. وهو مَذْهَبُ مالك. قال الخَلَّالُ: العَمَلُ والأشْيَعُ في قَوْلِه وحُجَّتِه، أنَّه لا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الدُّبُرِ؛ لأنَّ المَشْهُورَ مِن الحديث "مَنْ مَسَّ ذَكَرهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"، وهذا ليس في مَعْناه؛ لأنَّه لا يَقْصِدُ مَسَّه، ولا يُفْضِى إلى خُرُوجِ خارِجٍ. والثانية، يَنْقُضُ. نَقلَها أبُو دَاوُد. وهو مَذْهَبُ عَطَاء، والزُّهْرِيِّ، والشَّافِعِيّ؛ لعُمُومِ قوله: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"، ولأنَّه أحدُ الفَرْجَيْنِ، أشْبَهَ الذَّكَرَ.

فصل: وفي مَسِّ المَرْأةِ فَرْجَها أيضًا روايتان: إحداهما، يَنْقُضُ؛ لعُمُوم قولِه: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ". ورَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ, عن النبيِّ ﷺ، قال: "أَيُّمَا امْرَأةٍ مَسَّتْ فَرْجَها فَلْتَتَوَضَّأْ (١٩) ". ولأنَّها آدَمِيٌّ مَسَّ فَرْجَه، فانْتَقَضَ وُضُوؤُه كالرَّجُلِ. والأُخْرَى، لا يَنْتَقِضُ. قال المَرُّوذِىّ: قِيلَ لأبِى عَبْدِ اللَّه: فالجارِيةُ إذا مَسَّتْ فَرْجَها أعَلَيْها وُضُوءٌ؟ قال: لم أسْمَعْ في هذا بشيءٍ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 244 (SanadKitab #6910, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.